.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
الوضع» (١).
ومحصله : أن خطابات الأجزاء والشرائط وان كانت إرشادية لا مولوية ، إلّا أن ذلك لا يستلزم دخل المتعلق في المركب مطلقا حتى حال النسيان ، ضرورة توقف الإطلاق على كون المتكلم في مقام بيان ما هو الدخيل في المركب واقعا وفي مرحلة الوفاء بالغرض والملاك ، وحينئذ ينعقد الإطلاق وتثبت الجزئية في تمام الحالات ، وبيان مثل هذا الدخل في المركب وان كان متمشيا من الشارع الأقدس ثبوتا ، إلّا أنه لا دليل عليه إثباتا ، إذ ظاهر مثل قوله عليهالسلام : «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» الإرشاد إلى دخل القراءة في الصلاة بما هي مأمور بها ، لا الاخبار بالجزئية الواقعية مع قطع النّظر عن الأمر بها ، إذ وظيفة الشارع من حيث الشارعية هو بيان الأحكام ومتعلقاتها وما له الدخل فيها شرعا ، لا بيان أمر واقعي مثل دخل الركوع في مصلحة الصلاة وملاكها ، فانه أجنبي عن وظيفته بما هو شارع لأنه اخبار عن أمر تكويني خارجي لا مساس له بمقام الشارعية.
وعليه فدليل الجزئية وان كان بلسان الوضع ، إلّا أنه إرشاد إلى ما هو الجزء للمأمور به ، فيكون حاله حال نفس الأمر بالمركب مثل «أقيموا الصلاة» في اختصاصه بالقادر على الامتثال ، وليس ذلك إلّا الذاكر والملتفت.
وهذا البيان مع دقته كما لا يخفى على المتأمل في كلمات قائله قدسسره في النّفس منه شيء ، وذلك فان الإرشاد إلى ما هو الدخيل في الملاك وان كان غير الاخبار عن جزء المأمور به بما هو هو كما أفاده (قده) وظاهر أدلة الأجزاء والشرائط الإرشاد بالنحو الثاني لا الأول ، إلّا أنه حيث لا ينفك جزئية المأمور به عن الجزئية
__________________
(١) نهاية الدراية ، ج ٢ ، ص ٢٨١ ، وبمضمونه كلامه في تعذر الجزء ، ص ٢٩٥