.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
الصلاة» لا لكونه عبادة ذاتية ومظهرا للطاعة والخضوع له تعالى في نفسه ومع الغض عن جزئيته للصلاة ، فبعد سقوط إطلاق الأمر لحال النسيان لا دليل في مقام الإثبات على جزئيته المطلقة ودخله في المركب في تمام الحالات.
هذا مضافا إلى إمكان دعوى أن الحكم العقلي بقبح مطالبة الناسي لو لم يكن قرينة حافة بالكلام مانعة عن إطلاق المادة كما تقيد إطلاق الهيئة ، فلا أقل من صلاحيتها للقرينية ، ومن المعلوم إناطة الإطلاق بعدم القرينة وما يصلح لها ، فلاحظ.
فتحصل : أن الوجه لإثبات إطلاق أدلة الأجزاء والشرائط هو ما ذكرناه.
ومنه ظهر الخلل في التفرقة بين كون لسان دليل الجزء التكليف والوضع ، فلا نعيد.
نعم قد يمنع إطلاق دليل الجزء بما في حاشية المحقق الأصفهاني (قده) حيث قال : «ان الجزئية تارة تلاحظ بالإضافة إلى الوفاء بالغرض ، وهي من الأمور الواقعية التي لا مدخل للعلم والجهل والنسيان فيها. وأخرى تلاحظ بالإضافة إلى مرحلة الطلب وكون الشيء بعض المطلوب ، وهذه حالها حال الأمر بالمركب ، لأن مصحح انتزاعها هو الأمر بالمركب ، فإذا لم يعقل الأمر بالمركب من المنسي وغيره لم يعقل جزئية المنسي بالجزئية الوضعيّة الجعلية التي بيانها وظيفة الشارع ، وحيث ان ظاهر الإرشاد إلى الجزئية هي الجزئية شرعا لا واقعا ، فانه أجنبي عن الشارع بما هو شارع وجاعل للأحكام ، فلا محالة يكون حاله حال الأمر النفسيّ التحليلي المتعلق بالجزء من حيث اختصاصه بغير صورة النسيان وعدم القدرة. ومما ذكرنا يتبين أنه لا فرق بين أن يكون لسان دليل الجزء لسان التكليف أو لسان