.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
انما هو حجية ظهور دليل الجزء في ناحية التكليف.
وأما حجية ظهوره في الحكم الوضعي مطلقا الشامل لحال النسيان فلا مقيد لها ولا قرينة على خلافها ، فيؤخذ بظهورها في ذلك.
وثانيهما ما لفظه : «يمكن التمسك بإطلاق المادة لدخل الجزء في الملاك والمصلحة حتى في حال النسيان ، فلا فرق حينئذ في صحة التمسك بإطلاق دليل الجزء لعموم الجزئية لحال النسيان بين كونه بلسان الحكم التكليفي أو بلسان الوضع» (١).
وقد تمسك المحقق الأصفهاني بهذا الإطلاق أيضا في تعذر الجزء أو الشرط.
لكن يشكل أول الوجهين حتى مع الالتزام بالتفكيك بين الدلالتين المطابقية والالتزامية في الحجية ، لأجنبية المقام عنه ، حيث ان اللازم له وجود خارجي وان كان قائما بوجود الملزوم قيام العرض بمعروضه كالشمس وضوئها ، وأما الأمر الانتزاعي فليس كذلك ، لعدم وجود له أصلا ، وانما الوجود لمنشإ انتزاعه كالفوقية المنتزعة عن وجود السطح مثلا ، ومع فرض تقيد متعلق الطلب عقلا بحال الالتفات فمع الغفلة والنسيان لا يبقى شيء حتى تنتزع الجزئية المطلقة منه.
وعليه فالمقام ليس من صغريات تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية وعدمها كي تبتنى المسألة عليها.
ويشكل الثاني منهما بعدم الدليل على إطلاق المادة بعد تقيد الهيئة بغير الناسي عقلا مع كون الأصل في القيود وحدة المطلوب ، ولذا قيل : «إذا انتفى القيد انتفى المقيد» وحيث ان المقصود إثبات جزئية الركوع المطلقة بمثل «اركع في
__________________
(١) نهاية الأفكار ، ج ٣ ، ص ٤٢٤