.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
لما كان متقيدا بالقدرة ، فما ينتزع منه لا بد أن يكون أيضا كذلك ، فلا وجه لدعوى الجزئية المطلقة ، والدليل المتكفل لحكم الجزء المفروض كونه إرشادا لا بد من كونه إرشادا إلى هذه الجزئية المنتزعة من الأمر الضمني ، لا إرشادا إلى الجزئية المطلقة والدخل في تمام الحالات.
قلت : لا يلزم اختصاص الجزئية بحال الالتفات ، للفرق بين ما يدل على جزئية شيء للمأمور به بما هو مأمور به ، وبين ما يدل على الجزئية للمركب. والأول مدلول الجزئية المنتزعة من الأمر النفسيّ الضمني بالجزء المأخوذ من الأمر بالكل وتتقيد بالالتفات ، والثاني مدلول مثل «اركع في الصلاة» المفروض كونه إرشادا محضا إلى ما هو الجزء للمركب والوافي بغرضه وملاكه ، ومن المعلوم عدم تفاوت الأحوال فيما يكون جزءا لما تقوم به المصلحة الداعية إلى الأمر ، فهذه تدل على الجزئية المطلقة.
وبهذا تصح دعوى إطلاق الجزئية لحال النسيان وغيره ، وعدم الاجتزاء بالفاقد للمنسي ، فالاكتفاء بما عدا المنسي انما هو بدليل آخر ، وإلّا فالإطلاق المزبور يقتضي عدم الاجتزاء به.
وقد تصدى شيخنا المحقق العراقي (قده) لإثبات إطلاقها مع الغض عما تقدم بوجهين آخرين ، أحدهما : ما محصله : أن حكم العقل بقبح مطالبة الناسي ليس في الارتكاز والوضوح كقبح مطالبة العاجز في كونه قرينة متصلة بالكلام مانعة عن انعقاد ظهور لدليل الأمر بالجزء في الإطلاق ، بل هو كالقرينة المنفصلة المانعة عن حجية الظهور لا عن أصله ، لعدم التفات الذهن إليه الا بعد إمعان النّظر والتأمل في المبادي التي أوجبت حكم العقل به ، وحينئذ فالساقط عن الاعتبار