.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
ونحوه من الأجزاء والشرائط والموانع نفسيا لزم تعدد العقوبة ، ولا يلتزم به أحد.
ويؤيده أن متعلقات تلك الأوامر قد وردت في الأدلة البيانية مثل صحيحة حماد الواردة في الصلاة ، حيث بيّن عليهالسلام حقيقتها بلا أمر بالجزء والشرط ، فلا يكون شأن أوامر الأجزاء الا الإرشاد إلى ما فصلته الأدلة البيانية لا غير.
وعليه يثبت إطلاق دخل الجزء والشرط في المأمور به كما إذا كان بلسان نفى الطبيعة بانتفائه مثل «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب».
لا يقال : ان الالتزام بإرشادية أوامر الأجزاء والشرائط ينافي القول بانتزاعية الأحكام الوضعيّة كالجزئية والشرطية من التكليف وعدم مجعوليتها بالاستقلال ، وذلك لإرشادية تلك الأوامر لا مولويتها حتى تكون منشأ للانتزاع ، فلا بد اما من رفع اليد عن انتزاعية الوضع والالتزام بتأصله في الجعل كالتكليف ، واما من إبقاء أوامر الأجزاء ونحوها على ظهورها الأولي في الطلب النفسيّ لينتزع منها الجزئية ، ولازمه حينئذ اختصاص الجزئية بحال الالتفات والذّكر.
فانه يقال : لا تهافت بين الأمرين ، فان منشأ انتزاع جزئية الركوع مثلا ليس خطاب «اركع في الصلاة» المحمول على الإرشاد إلى ما هو الدخيل في الغرض وعدم وفاء الناقص منه بالمصلحة ، حتى يتوجه الإشكال ، وانما هو الطلب المولوي المتعلق بنفس المركب مثل «أقيموا الصلاة» المنبسط على كل واحد من الأجزاء والشرائط ، وتنتزع الجزئية في مقام الإثبات من انبساط ذلك الأمر النفسيّ عليهما وتنسب إلى الشارع لكونه أمرا بالمركب من أمور مرتبطة.
فان قلت : على هذا يلزم اختصاص الجزئية بحال الالتفات أيضا ، لاستحالة دعوة الغافل والناسي ، فالأمر النفسيّ بالجزء المنبسط عليه من الأمر بالمركب