الحال (١) لقاعدة الاشتغال.
______________________________________________________
(١) يعني : مع الجهل بدخل الزيادة واقعا وعدمه ، ومن المعلوم أنه مع هذا الجهل يشك في تحقق الامتثال الّذي هو شرط صحة العبادة بل مقوّمها ، ولذا يحكم العقل بلزوم الإعادة ، لقاعدة الاشتغال الجارية في صورة الشك واشتباه الحال. وأما مع القطع بعدم الدخل ، فالإعادة انما هي للقطع بالبطلان ، لا لقاعدة الاشتغال.
فكأن المصنف استدل بوجهين على بطلان العبادة مع التشريع : الأول الجزم بعدم امتثال الأمر الواقعي ، لكونه قاصدا للأمر التشريعي.
الثاني : أنه مع التنزل وعدم دعوى القطع بالبطلان من جهة عدم قصد الامتثال فلا أقل من بطلانها لأجل قاعدة الاشتغال الحاكمة بأن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ كذلك ، ومن المعلوم أنه يشك في حصول الامتثال بهذا العمل المشتمل على الزائد مع التقييد.
__________________
الشارع بعشرة أجزاء ، مع أنه يتعلق بتسعة أجزاء ، فالتشريع يكون في حد الأمر وسعته لا في نفسه ، فالانبعاث يكون من أمر الشارع ، لكن بحده التشريعي دون الشرعي.
ومنها : أن يكون في المأمور به ، بأن يوسعه ويزيد عليه ، فالتشريع يكون في متعلق الأمر ، فالداعي هو أمر الشارع ، لكن مع التوسعة في متعلقه ، فيأتي بالمجموع من الزائد والمزيد فيه بأمر الشارع.
ومنها : أن يكون في تطبيق المأمور به الخالي عن الزائد على المشتمل عليه ادعاء من دون تصرف في الأمر لا في ذاته ولا في حده ولا في متعلقه ، بل في تطبيق المأمور به على المأتي به ، وأنه هو ادعاء كدعوى أسدية زيد ، ومرجع هذا الوجه إلى ادعاء أن متعلق أمر الشارع هذا المشتمل على الزائد ، كدعوى أن