إليه (١) على أي حال كان (٢) صحيحا ولو كان (٣) مشرّعا في دخله
______________________________________________________
الزيادة دخيلة في الواجب أم لا ، ولا موجب للبطلان حينئذ ، إذ لا خلل في الامتثال ولا تحكم في مقام العبودية كما كان في صورة التقييد.
(١) أي : إلى الواجب ، وكذا ضمير «به» والضمير المستتر في «يدعوه» راجع إلى «وجوبه» والضمير البارز فيه إلى فاعل «أتى» يعني : وأما لو أتى بالواجب لا على نحو التشريع التقييدي كالصورة السابقة ، بل على نحو يدعوه الوجوب إلى فعل الواجب على أي حال أي سواء كانت الزيادة دخيلة في الواجب أم لم تكن دخيلة فيه.
(٢) جزاء «وأما» ووجه الصحة في هذه الصورة ما عرفت من تحقق امتثال أمر الشارع ، وعدم قدح التشريع في تطبيق المأمور به في داعوية الأمر.
(٣) كلمة «لو» وصلية ، يعني : ولو كان المكلف مشرّعا ، وهذا بيان للفرد الخفي من الموردين اللذين تصح العبادة فيهما. وضمير «دخله» راجع إلى المكلف ، وضمير «فيه» إلى الواجب.
__________________
وكيف كان فقد يقال : ان التشريع من الأمور النفسانيّة التي لا توجب مبغوضية الفعل الخارجي حتى يبطل ، بل الفعل معه صحيح ، كسائر الصفات النفسانيّة الذميمة كالحسد ، فانه مع كونه من أقبح الصفات وأبغضها لا يوجب بطلان العبادة ولزوم إعادتها.
لكنك خبير بما فيه من الضعف ، لأن التشريع وان كان من الأمور النفسانيّة ، لكنه في بعض الموارد مانع عن تحقق القربة أي الانبعاث عن أمر الشارع ، ومن المعلوم تقوم العبادة بها بحيث تنتفي بانتفاء القربة ، فتلزم إعادتها ، وليس سائر الصفات النفسانيّة كالحسد كذلك ، ضرورة أنها لا تمنع عن داعوية الأمر ولا تنافيها ، فان صلاة الحاسد لانبعاثها عن أمرها صحيحة بلا إشكال.