به على كل حال (١).
______________________________________________________
(١) يعني : سواء كان للزائد دخل واقعا أم لا ، فان هذا التشريع لا ينافي التقرب بأمر الشارع.
__________________
القليل والكثير والواحد والمتعدد» (١) ، وذلك لأن المقصود بصرف الوجود من الركوع مثلا ما يصدق على أول وجود منه لا مقترنا بلحوق مثله ولا مقترنا بعدمه ، فيكون وجوده الثاني خارجا عن حريم الجزء ، وليس دخيلا في اقتضاء الركوع الأول للغرض المترتب عليه حتى يكون الكل جزءا ولا مخلا به حتى يكون مانعا.
والحاصل : أنه ليس لوجوده الثاني ولا لعدمه دخل في المركب.
كما لا بأس بتصوير الزيادة بما أفاده شيخ مشايخنا المحقق النائيني (قده) من صدق الزيادة عرفا إذا أخذ الجزء بشرط لا ، وأو له إلى النقيصة بالدقة العقلية لا ينافي إطلاق الزائد عرفا على الوجود الثاني ، فان الخطابات المتضمنة لحكم الزيادة ملقاة إلى العرف.
وقد يشكل «بأنه لا كلام في زيادته عرفا ، إلّا أن مثله لا يعقل أن يكون له اعتبار المانعية شرعا بعد فرض اعتبار عدمه شرعا بعين اعتبار الجزء بشرط لا» (٢) ومحصله : لغوية جعل المانعية للزيادة حينئذ ، لكفاية نفس اعتبار الجزء بشرط لا في بطلان الصلاة ووجوب إعادتها في رتبة سابقة على جعل المانعية ، فلا يترتب البعث والزجر على إنشاء المانعية بلسان مثل «من زاد في صلاته» وعليه فالزيادة العرفية وان كانت متحققة في الفرض ، لكنها لا تنفع في لزوم الإعادة ، لاستناد البطلان في رتبة سابقة على الزيادة إلى الإخلال بشرط الجزء أعني اعتبار وحدته وعدم تكرره. وهذا معنى لغوية جعل مانعية الزيادة الثاني الوجودين ، ولا مناص لدفع اللغوية إلّا بأن يجعل موضوع دليل مانعية الزيادة مختصا بغير ما كان الجزء
__________________
(١) نهاية الدراية ، ج ٢ ، ص ٢٨٣
(٢) نهاية الدراية ، ج ٢ ، ص ٢٨٣