.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
غير مختص بما إذا قرأها بعنوان الجزئية للصلاة ، بل الحكم كذلك لو قرأها بعد الفراغ من قراءته الصلاتية بعنوان قراءة القرآن ، فانه لم يقصد الجزئية حتى يكون صدق الزيادة عليها لأجل قصد الجزئية بقراءة العزيمة.
وأما الثاني ، فلان المدعى كفاية نفس المشاكلة والمجانسة بين المنضم والمنضم إليه بلا اعتبار أمر آخر كأن لا يكون للزائد راسم وحدة وجهة استقلال كسجدتي السهو ، وصلاة الآيات المضيقة في أثناء الصلاة اليومية ، فان وجود راسم الوحدة كعدمه غير دخيل في صدق الزيادة عرفا على المسانخ ، بل لا يصح جعل راسم الوحدة مخرجا له عن عنوان الزيادة وان التزم به المحقق النائيني (قده) ولذا أفتى بالصحّة في غير مورد النص وهو الإتيان باليومية في أثناء صلاة الآية كما أفتى به جماعة أيضا ، كالإفتاء بالصحّة في مورد النص وهو الإتيان بصلاة الآية في أثناء اليومية. وذلك لورود النقض عليه بما لا يظن الالتزام به ، مثل وجوب الإتيان بصلاة المغرب في أثناء العشاء إذا تجاوز عن محل العدول ، كما إذا تذكر نسيان المغرب بعد الدخول في ركوع الرابعة ثم الإتيان ببقية صلاة العشاء. وكذا وجوب الإتيان بسجدة السهو الواجبة عليه في الصلاة السابقة في أثناء اللاحقة التي بيده ثم البناء عليها والإتمام ، حيث ان وجوب سجدة السهو فوري ولها راسم وحدة كما صرح به.
والمتحصل : أن الحق صدق الزيادة على المسانخ مطلقا حتى مع وجود موجب الوحدة والاستقلال ، ولذا لا نتعدى عن مورد النص الدال على إتيان صلاة الآيات في أثناء اليومية إلى غيره ، فانه على خلاف القاعدة.
وأما الاستدلال على اعتبار قصد الجزئية بما أفاده شيخنا المحقق العراقي (قده)