.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
وما ذكرناه من الأمرين هو المناط في تحقق الزيادة. ويستفاد هذان الأمران من تعليله عليهالسلام للنهي عن قراءة العزيمة في الصلاة بقوله : «لأن السجود زيادة في المكتوبة» فأطلق الزيادة على سجود التلاوة بمجرد كونه مسانخا لسجدتي الصلاة المعتبر فيهما عدد مخصوص ، مع أن المكلف في مفروض الرواية لم يسجد بقصد سجدتي الركعة التي بيده ، بل قصد الخلاف وهو امتثال الأمر بسجدة التلاوة ، ولا يوجب مجرد قصد الخلاف منع صدق عنوان الزيادة مع كون الزائد من سنخ المزيد عليه حقيقة ، ولذا يتعدى عن مورد النص إلى كل ما يكون مسانخا لأجزاء الصلاة كالركوع والقراءة والتشهد.
هذا بالنسبة إلى اعتبار السنخية في صدق الزيادة. وأما بالنسبة إلى التجاوز عن الحد ، فلأن المفروض اعتبار عدد خاص في السجود الصلاتي ، وسجدة التلاوة زائدة على ذلك العدد وموجبة لانقلاب الحد.
ودعوى اعتبار القصد في صدق الزيادة في المركبات الاعتبارية ، وأن إطلاق الزيادة على سجدة التلاوة بضرب من العناية ، لأجل «أن قصد الجزئية في القراءة أوجب صدق الزيادة عليها أيضا ، وأين ذلك من مثل سجدة الشكر ونحوها مما لا يؤتى به بقصد الجزئية ولا هو من توابع ما أتى به كذلك. أو أن السجدة الواحدة حيث انها لا استقلال لها بنفسها فلا حافظ لها الا الصورة الصلاتية ، فيصدق على مجرد وجودها ولو مع قصد عدم الجزئية أنها زيادة فيها ، فلا يشمل مثل سجدتي السهو المشتملتين على التشهد والسلام ونحوهما ...» (١) غير مسموعة.
أما التوجيه الأول فلأنه أخص من المدعى ، إذ التعليل بأنها زيادة في المكتوبة
__________________
(١) أجود التقريرات ، ج ٢ ، ص ٣٠٨