.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
الإطلاقي كما في نظائره. وأما اشعار اسناد الفعل إلى الفاعل المختار فمنقوض بحكمهم بضمان المتاع الّذي تلف بحركة يد النائم تمسكا بعموم «من أتلف» فالمصحّح لإسناد الفعل إلى فاعل ما هو صدوره منه بأي وجه اتفق.
ومنها : معتبرة علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام ، قال : «سألته عن الرّجل يقرأ في الفريضة سورة النجم ، أيركع بها أو يسجد ، ثم يقوم فيقرأ بغيرها؟ قال : يسجد ، ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع ، وذلك زيادة في الفريضة» (١) وحيث ان للشيخ طريقا صحيحا إلى كتاب علي بن جعفر فلا يقدح وقوع حفيده عبد الله ابن الحسن الّذي لا توثيق له في سند قرب الإسناد. والذيل يدل على مبطلية الزيادة ، وصدر الخبر وان صدر تقية ، حيث انه عليهالسلام أمر بالسجود ، لكنه لا يوهن الاستدلال بالذيل الصادر لبيان الحكم الواقعي ، وهذا المضمون قد ورد في رواية زرارة عن أحدهما عليهماالسلام ، «لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم ، فان السجود زيادة في المكتوبة» (٢).
ومنها : رواية الأعمش عن جعفر بن محمد عليهماالسلام في حديث شرائع الدين ، قال : «والتقصير في ثمانية فراسخ ، وهو بريدان ، وإذا قصرت أفطرت ، ومن لم يقصر في السفر فلم تجز صلاته ، لأنه قد زاد في فرض الله عزوجل (٣). قال شيخنا الأعظم : «دل بعموم التعليل على وجوب الإعادة بكل زيادة في فرض الله عزوجل لكن مورد الرواية ـ مع الغض عن سندها ـ الزيادة في فرض الله وهو الركعتان في قبال فرض النبي صلىاللهعليهوآله ، فلا تدل على إخلال مطلق الزيادة ولو في
__________________
(١) الوسائل ، ج ٤ ، الباب ٤٠ من أبواب القراءة ، الحديث : ٤
(٢) الوسائل ، ج ٤ ، الباب ٤٠ من أبواب القراءة ، الحديث : ١
(٣) الوسائل ، ج ٥ ، الباب ١٧ من أبواب صلاة المسافر ، الحديث : ٨ ، ص ٥٣٢