.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
ثالثة المغرب أو رابعة العشاء مثلا.
والحاصل : أن الظاهر منها هي الزيادة على عدد الركعات الّذي افترضه الله عليه في السفر ، فجعل الركعتين أربعا. ومعه لا مجال للتمسك بإطلاق «زاد في فرض الله» والحكم بإخلال كل زيادة ، لقرينية المورد على اختصاص الزيادة المبطلة بما إذا زاد على فرض الله ، ولا يكون ذلك إلّا بركعة أو ركعتين ، وهذا أجنبي عما إذا زاد في السفر بقراءة سورة مثلا ، لعدم صدق الزيادة عليها في فرض الله وهو الركعتان ، لعدم إتيانه حسب الفرض بركعة ثالثة. وحينئذ فالاستدلال بهذه الرواية على إخلال مطلق الزيادة مخدوش ، لأنها أخص من المدعى.
فتحصل : أن هذه الطائفة تدل على بطلان الصلاة بكل زيادة سواء كانت في الأركان أم غيرها وسواء كانت عمدية أم سهوية.
الطائفة الثانية : ما تدل على بطلانها بالزيادة السهوية ، كقوله عليهالسلام في صحيح زرارة وبكير ابني أعين عن أبي جعفر عليهالسلام : «قال : إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا» (١) وصريحه إناطة بطلان الصلاة في الزيادة السهوية بكون الزائد ركعة ، فما دون الركعة ليس مبطلا لها. هذا بناء على المتن المزبور الّذي نقله الوسائل عن الكافي والتهذيب (٢) المروي عن زرارة وبكير ابني أعين ، لكنه في الكافي والتهذيب خال عن «ركعة» فان المتن المذكور فيهما «إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها» فمن العجيب نقل الوسائل ذلك عن الكليني والشيخ معا.
__________________
(١) الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٣٢ ، الحديث : ١
(٢) الكافي ، ج ٣ ، كتاب الصلاة ، باب من سها في الركوع ، الحديث : ٢ ، التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٩٤ ، الحديث ٧٦٣