.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
والعلم بوجوبين تخييريين شرعا وعقلا بنحو الواجبين المتزاحمين ظاهرا ، فلم يسقط الوجوب الواقعي عن الفعلية ليكون خلفا أو يكون الترخيص التخييري منافيا ، بل يسقط بحكم العقل عن التعيينية ، لثبوت البدل له ، ومثله لا ينافيه الترخيص إلى بدل.
وأخرى بمعنى قناعة الشارع في مقام إطاعة أحكامه ، واقتصاره على الموافقة الاحتمالية ، لما في تحصيل الموافقة القطعية من المفسدة المنافية لما تعلق به غرض الشارع من التسهيل على المكلف.
لكنك قد عرفت أن حرمة المخالفة القطعية لبقاء عقاب الواقع ، ولولاه لم يكن وجه لحرمة المخالفة القطعية ، مع أن عقاب الواقع على حاله وارتفاعه على تقدير المصادفة متنافيان ، بداهة أن ضم غير الواقع إلى الواقع لا يوجب ترتب العقاب على مخالفة الواقع. وقد مر نظيره مرارا في مسألة دليل الانسداد. وليس إيجاب الموافقة القطعية مولويا لمصلحة حتى إذا كان تحصيلها ذا مفسدة غالبة يسقط خصوص وجوب الموافقة القطعية ، بل ليس هناك على أي حال غرض مولوي ، ولا لزوم شرعي ، بل ولا عقلي ، فلا محالة لا بد من وقوع المزاحمة بين مفسدة الموافقة القطعية والمصلحة المنبعث منها الحكم الواقعي ، ومع مغلوبية المصلحة وسقوطها عن التأثير لا تكليف فعلي حتى يحرم مخالفته القطعية.
ومنه تعرف أن الاذن في ترك الموافقة القطعية لا يفيد اشتمال غير الواقع على مصلحة بدلية ، إلّا إذا رجع إلى الأمر بإتيان الفرد الآخر ، وإلّا فمجرد الترخيص يكشف عن مغلوبية المصلحة الداعية إلى الإيجاب الواقعي ، فيزول