قضية الميسور كناية عن عدم سقوطه بحكمه ، حيث (١) ان الظاهر من مثله هو ذلك (٢) ، كما أن الظاهر من مثل «لا ضرر ولا ضرار» هو
______________________________________________________
(١) غرضه الاستشهاد على كون قضية الميسور كناية عن عدم سقوط حكمه بأن الظاهر من مثل هذا الكلام النافي لموضوع أو المثبت له هو نفي الحكم عن الموضوع أو إثباته له ، حيث ان نفي الموضوع أو إثباته شرعا لا يراد منه الرفع التكويني أو الإثبات كذلك ، لمنافاة التكوين للتشريع ، ومن المعلوم أن مورد الرفع والوضع التشريعيين هو الحكم ، فإثبات الموضوع شرعا أو نفيه كذلك لا معنى له إلّا إثبات حكمه أو نفيه ، نظير «لا ضرر» فان نفي الضرر الخارجي كذب ، فالمراد به نفي حكمه مطلقا تكليفيا كان أم وضعيا ، وهذا التعبير عن ثبوت الحكم بلسان ثبوت موضوعه ونفيه بلسان نفي موضوعه شائع متعارف. وضميرا «سقوطه بحكمه» راجعان إلى الميسور ، وضمير «مثله» راجع إلى «الثاني» المراد به «الميسور لا يسقط بالمعسور» والمراد بـ «مثله» كل ما هو بلسانه من إثبات الموضوع أو نفيه.
(٢) أي : عدم سقوطه بحكمه ، وحاصله : أن إثبات الموضوع ونفيه في
__________________
وهذا كما ترى خلاف الضرورة الفقهية ، إذ لا وجه لتبدل الاستحباب قبل التعذر بالوجوب بعده. والقول باختصاصه بالواجبات يوجب خروج المستحبات عن حيز قاعدة الميسور. كما لا معنى لأن يكون «لا يسقط» اخبارا عن ثبوت الميسور تكوينا ، إذ لا يعقل أن يكون العدم ـ أي عدم المعسور ـ علة لوجود الميسور كما لا يخفى. كما لا معنى لإنشاء الوجوب للثبوت ، بأن يكون ثبوت الميسور واجبا ، إذ ليس ثبوته فعل المكلف حتى يصح تعلق التكليف به.
نعم يصح إرادة الإتيان بالميسور ، بأن يتعلق إنشاء الوجوب بالإتيان به ، حيث انه فعل المكلف لكن لا بد حينئذ من كونه «يسقط» مبنيا للمفعول من باب