وجوبا كان أو ندبا بسبب سقوطه (١) عن المعسور (*) بأن (٢) يكون
______________________________________________________
عليه ، ومحصل الدفع : أن «لا يسقط» ان كان إنشاء لوجوب الميسور كانت المستحبات خارجة عن مورد قاعدة الميسور ، واختصت القاعدة بالواجب المتعذر بعض أجزائه. لكنه ليس كذلك ، لظهور «لا يسقط» في حكايته عن عدم سقوط حكم الميسور من الوجوب أو الندب بسقوط حكم المعسور ، فيشمل كلّا من الواجب والمستحب المتعذر بعض أجزائهما أو شرائطهما ، فلا تخرج المستحبات عن حيّز قاعدة الميسور. وهذا كـ «إبقاء ما كان» في الاستصحاب ، فمعنى «لا تنقض اليقين بالشك» إبقاء المتيقن السابق سواء كان حكما تكليفيا أم وضعيا أم موضوعا ، وليس معناه وجوب الإبقاء حتى يختص الاستصحاب بالواجبات.
وثبوت حكم الميسور بلسان ثبوت موضوعه وهو الميسور نظير نفي الموضوع المراد به نفي حكمه كـ «لا ضرر» ونحوه من العناوين الثانوية الرافعة للحكم الأوّلي ، فلزوم البيع مثلا منفي ان كان ضرريا.
(١) أي : سقوط الحكم عن المعسور ، وضميرا «سقوطه ، له» راجعان إلى الميسور ، و «من» بيان لـ «ما» الموصول ، و «بسبب» متعلق بـ «عدم سقوطه».
(٢) هذا مبيّن لكون سقوط الميسور بما له من الحكم ، وقد مر آنفا تقريبه بقولنا : «ومحصل الدفع أن لا يسقط ... إلخ» فقوله : «بحكمه» أي بما للميسور من الحكم واجبا كان أم مستحبا.
__________________
(*) هذا هو المتعين ، لما شاع في الخطابات الشرعية من إرادة الحكم إثباتا أو نفيا من إثبات الموضوع أو نفيه ، إذ لا معنى لإنشاء وجوب الميسور ، حيث ان لازمه وجوب الميسور مطلقا سواء كان حكمه قبل تعذر بعض أجزاء المركب وجوبا أم ندبا.