الميسور في الواجبات على آخر (١) فافهم (٢).
______________________________________________________
(١) أي : على وجه آخر ، وهو حمله على الثبوت ومطلق الرجحان والمطلوبية.
(٢) لعله إشارة إلى : أن حمل «عدم السقوط» على عدم سقوطه بنفسه وبقائه على عهدته لا يوجب خروج المستحبات عن حيّز قاعدة الميسور ، إذ لا مانع من كون المستحبات في عهدة المكلف كالواجبات ، ويدل عليه مثل ما رواه مرازم ، قال : «سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله عليهالسلام ، فقال : أصلحك الله ان عليّ نوافل كثيرة ، فكيف
__________________
لتوهم سقوط أمر الصلاة أو الحج أو الزكاة مثلا بتعذر الصوم حتى تجري فيها قاعدة الميسور. فتعذر بعض أفراد الكلي أجنبي عن مورد قاعدة الميسور ، فان الميسور من الشيء هو جزؤه ، ولا يصدق ذلك إلّا على ميسور المركب ، فان التمكن من صوم عشرة أيام من شهر رمضان مثلا لا يعد ميسورا للأيام التي لا يتمكن من صومها.
وثانيا : ـ بعد تسليم سقوط الأمر الضمني بتعذر المركب من حيث المجموع ـ بأن اسناد «لا يسقط» إلى نفس الميسور يدل على عدم سقوطه عما كان له من الموضوعية ، سواء كان الحكم الثابت له فعلا نفس الحكم الّذي كان له قبل تعذر بعض الأجزاء ، أم حكما آخر مسانخا له ، لصدق موضوعيته في كلتا الحالتين ، فكأنه قيل : «الميسور لم يسقط عن الموضوعية في عالم التشريع بسبب سقوط المعسور عن الموضوعية» وان كان الظاهر من بقاء موضوعيته هو بقاء نفس ذلك الحكم الضمني وعدم تبدل شيء منه إلّا حدّه الّذي هو أمر عدمي ، فقبل تعذر بعض الأجزاء كان المركب محدودا بعشرة أجزاء ، وبعده صار محدودا بثمانية مثلا ، ومن المعلوم أن الحدود أعدام ، ولا تؤثر في وجود المحدودات.
وبالجملة : فالاستدلال بالخبر الثاني على فرض صحته سندا ولو بالانجبار لا بأس به ، والإشكالات الواردة على دلالته قابلة للدفع.