القاعدة في المستحبات على وجه (١) أو لا يكون له دلالة على وجوب
______________________________________________________
(١) وهو جعل «لا يسقط» للوجوب ، فانه حينئذ يختص بالواجبات ولا يشمل المستحبات.
__________________
عدم سقوطه بتعذر غيره» مندفع أولا : بأن فرعية السقوط على الثبوت انما هي ثابتة في الكل لا في الكلي بتعذر بعض أفراده ، حيث ان وجوب الأجزاء الميسورة قبل تعذر الأجزاء المعسورة كان ثابتا وان كان وجوبا ضمنيا ، وبعد التعذر تحكم القاعدة ببقاء ذلك الوجوب ان كان وجوبا ، وببقاء الندب ان كان ذلك ندبا ، فالحكم الضمني الثابت للأجزاء وجوبا أو ندبا لم يسقط بتعذر بعضها.
ودعوى سقوطه بتعذر المركب من حيث المجموع ممنوعة جدا ، لأنها أول الكلام ودعوى بلا برهان ، إذ لو كان ذلك مسلّما عندهم لما وقع النزاع بينهم في وجوب الباقي ، والتمسك لوجوبه بالاستصحاب تارة وبقاعدة الميسور أخرى ، ومن المعلوم أن المستصحب هو الوجوب السابق لا وجوب جديد.
نعم لو لم تكن قاعدة الميسور كان مقتضى الارتباطية سقوط الأمر بالكل ، لكن القاعدة تكشف عن سقوطه بالنسبة إلى خصوص الأجزاء المعسورة ، وسقوط تقيد الميسورة بها مع بقاء نفس أمرها الضمني.
وأما سقوط أوامر الأفراد المعسورة من الكلي كسقوط أمر صوم يوم أو أيام من شهر رمضان ، فلا وجه لتوهم مسقطيته لأوامر الأفراد الميسورة ، حتى يحتاج دفعه إلى القاعدة ، ضرورة أن كل فرد من أفراد الكلي موضوع مستقل لحكم على حدة ، ففي مثال الصوم لا منشأ لتوهم سقوط وجوب صوم أيام يتمكن المكلف منه بتعذر صوم أيام لا يتمكن منه.
والحاصل : أن السقوط المتفرع على الثبوت مختص بأجزاء الكل ، ولا يشمل أفراد الكلي أصلا ، كما لا يشمل أوامر الطبائع المختلفة ، ضرورة أنه لا وجه