.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
وكيف كان فلا ينبغي الإشكال في جريان القاعدة في المرتبة النازلة من كل جزء من أجزاء المركب مع تعذر المرتبة العالية ، كعدم الإشكال في جريانها في تعذر جميع مراتب جزء من الأجزاء مع تيسر بعضها الآخر.
الثالث : أن قاعدة الميسور كغيرها من القواعد العامة الملقاة إلى العرف في كون المتبع في تشخيص مفادها فهم العرف ، لأنهم المخاطبون بها ، إذ ليس للميسور حقيقة شرعية ، فلا بد في معرفة مفهومه من الرجوع إليهم. وإناطة الميسور باشتماله على معظم ملاك التام الّذي لا سبيل للعرف إلى معرفته دعوى بلا برهان ، فما عن المحقق النائيني وغيره بل المشهور من عدم حجية نظر العرف في تشخيص الميسور ، وإناطة جريانها في كل مورد بعمل الأصحاب ، وكذا ما يظهر من المصنف من قيام الميسور بمعظم ملاك الواجد حيث قال : «وان عدم العد كان لعدم الاطلاع على ما هو عليه الفاقد ... إلخ» وقال أيضا : «ويستكشف منه أن الباقي قائم بما يكون المأمور به قائما بتمامه أو بمقدار يوجب .. إلخ» لا يخلو من الغموض إذ مرجع ذلك إلى تأسيس قاعدة كلية لا يجوز لغير المعصوم عليه الصلاة والسلام تطبيقها على مواردها ، وهذا بمكان من الغرابة ، إذ لازم ذلك عدم جريان قاعدة الميسور في الماهيات المخترعة الشرعية مطلقا ، وفي التوصليات التي لم يطلع العرف على ملاكاتها كما لا يخفى.
الرابع : أن القاعدة تجري في كل ما يصدق عليه عرفا ميسور المركب سواء كان حكمه الوجوب كالصلاة ، أم الحرمة كحلق اللحية ، وحرمة حلق الرّأس على المحرم ، وحرمة تصوير ذوات الأرواح ، فانه إذا جاز ارتكاب بعض متعلق الحرمة لإكراه أو غيره لم يجز ارتكاب ما تيسر منه ، لقاعدة الميسور القاضية بعدم سقوط