.................................................................................................
______________________________________________________
بتمام الغرض القائم بالمأمور به الواجد ، أو بمقدار يوجب التشريع كان ذلك مسقطا لنظر العرف عن الاعتبار في تشخيص الميسور في الماهيات المخترعة الشرعية ، ضرورة أن العرف لا يطلع غالبا أو دائما على الملاكات حتى يقدر على تمييز ميسورها عن غيره ، فاللازم حينئذ إناطة العمل بقاعدة الميسور بعمل الأصحاب في كل مورد بالخصوص ، إذ المفروض عدم قدرة العرف على معرفة الميسور ، فعملهم يكشف عن كون ذلك المورد ميسورا ، وموردا للقاعدة. ولعل هذا صار منشأ لذهاب المشهور إلى عدم العمل بها إلّا مع إحراز عملهم بها ، وإلّا فمع البناء على اعتبار الميسور العرفي لا وجه لتوقف في العمل بها وإناطته بعمل المشهور.
أو إشارة إلى : أن تصرف الشارع بالإدراج أو الإخراج ليس تخطئة للعرف في الموضوع ، بل هو إما تشريك واما تخصيص ، وكلاهما تصرف في الحكم. وعليه فيكون نظر العرف في تشخيص الميسور متبعا إلّا فيما قام الدليل على التخصيص أو التشريك ، فمع عدم قيام دليل عليهما يكون الميسور العرفي مجرى لقاعدة الميسور ، من دون توقف جريانها فيه على عمل الأصحاب ، إذ الملحوظ هو الميسور بالنظر إلى أجزاء المأمور به ، لا إلى ملاكه حتى يتوقف العمل بها على عملهم الكاشف عن كونه ميسورا ملاكيا عند الأئمة عليهم الصلاة والسلام.
__________________
جزءا من أجزائه أم مرتبة من مراتب بعض أجزائه كمرتبة من مراتب القيام أو الركوع كما يظهر من الشيخ الكبير كاشف الغطاء (قده) حيث انه جعل الإيماء باليد ميسورا للإيماء بالرأس والعين للسجود على ما هو المنصوص ، فأوجب هو (قده) الإيماء باليد لقاعدة الميسور. وما أفاده (ره) وان كان متينا في نفسه ، إلّا أن في تطبيق القاعدة على المورد المذكور تأملا ، حيث ان ميسور الإيماء بالرأس والعين للسجود هو الإيماء بأحدهما ، لا الإيماء باليد.