على كل حال (١) ، إلّا (٢) إذا كان موجبا لاختلال النظام (*) ولا تفاوت
______________________________________________________
(١) أي : سواء أقامت حجة غير علمية على خلافه أم لا ، وسواء أكان احتمال الحكم الواقعي قويا أم ضعيفا ، وسواء أكان قبل الفحص أم بعده ... إلى غير ذلك من الصور ، وسواء أكان الاحتياط حقيقيا أم إضافيا كالأخذ بأحد القولين أو الأقوال في المسائل الفرعية.
(٢) هذا استثناء عن حسن الاحتياط ، وغرضه : أنه لا يعتبر في حسن الاحتياط شيء إلّا عدم كونه موجبا لاختلال النظام ، فالاحتياط الّذي ينجرّ إلى ذلك لا حسن فيه ، وظاهر كلام الشيخ هنا عدم اعتبار شيء في حسنه حتى عدم اختلال النظام. وكيف كان فقوله : «إلّا إذا» ظاهر في كون الاختلال رافعا لحسن الاحتياط لا لنفسه المحرز للواقع ، لظهور السلب في القضايا السالبة في رجوعه إلى المحمول لا الموضوع ، فالاحتياط المخل بالنظام محرز للواقع ، لكنه ليس بحسن لإخلاله بالنظام.
وان كان من المحتمل رجوع الاستثناء إلى الموضوع بأن يقال : ان حقيقة الاحتياط هي إحراز الواقع عملا مع عدم مزاحمة جهة مقبّحة له عقلا ، ومع وجود المزاحم ينتفي موضوع الاحتياط ، فتكون السالبة بانتفاء الموضوع. لكن هذا الاحتمال ضعيف جدا ، لأن حقيقة الاحتياط هي الإحاطة بالواقع ، وحسنه أو قبحه أحيانا لعارض خارج عن هويته ، وظهور قوله : «إلّا إذا كان موجبا لاختلال النظام» في نفي هذا الاحتمال ورجوع السلب إلى المحمول مما لا مجال لإنكاره ، لأن معناه : إلّا إذا كان الاحتياط موجبا لاختلال النظام ، فالاختلال الرافع لحسنه
__________________
(*) أو لحصول الوسوسة الشيطانية ، فان كان الاحتياط معرضا لها أعاذنا الله وجميع إخواننا المؤمنين منها خرج عن الحسن إلى القبح ، لكونه حينئذ تعويدا للخبيث وإطاعة له ، وقد نهي في النصوص عنهما.