عن الظفر بالحجة على التكليف ، لما مرت الإشارة إليه (١) من (٢) عدم استقلال العقل بها الا بعدهما.
______________________________________________________
الحكم ، وإحراز عدم البيان أعني الحجة منوط بالفحص ، وبدونه لا يحكم العقل بقبح المؤاخذة ، إذ لا بد في حكمه به من إحراز موضوعه ، ولا يحرز ذلك إلّا بالفحص الموجب لوصول الحجة المنصوبة من الشارع على الحكم ، أو اليأس من الوصول إليها.
وعليه فلا يستقل العقل بقبح المؤاخذة قبل الفحص ، سواء أكان نفس احتمال التكليف منجزا عند العقلاء ، أم كان احتمال وجود الحجة واقعا ، أم الحجة الواصلة إلى المكلف ـ لو لا تقصير المكلف بترك الفحص ـ موجبا لتوقف العقل عن الحكم بالبراءة وقبح المؤاخذة ، ففي جميع هذه التقادير عدم حكمه بالبراءة انما هو لعدم إحراز موضوعه ، وهو عدم الحجة على الحكم ، فالبراءة العقلية في الشبهات الحكمية لا يتحقق موضوعها ـ أعني عدم البيان ـ إلّا بالفحص ، فالفحص محقق لموضوعها ، لا أنه أمر آخر يقيد الموضوع ، فالتعبير عن الفحص هنا بالشرط مسامحة.
(١) مر ذلك في الدليل الرابع من أدلة البراءة.
(٢) بيان لـ «ما» الموصول ، وضمير «بعدهما» راجع إلى الفحص واليأس ، ووجه عدم حكم العقل بالبراءة قبل الفحص واليأس كما أشرنا إليه آنفا اما منجزية احتمال التكليف عند العقلاء ، وكونه بيانا بحيث لو لم يتفحص حسن العقاب عليه وان لم يكن في الواقع حجة ، لكفاية نفس الاحتمال في حسن المؤاخذة.
واما لكون البيان هو الحجة الواقعية ، ومع الشك في وجودها لا يحكم العقل بالبراءة حتى يحرز عدمها بالفحص ، وأثره حسن المؤاخذة مع وجود الحجة واقعا ولو مع عدم العثور عليها بالفحص.
واما لأن البيان هو الحجة التي يعثر عليها العبد بالفحص ، إذ لا تصل الأحكام