ظهورها (١) في أن المؤاخذة والاحتجاج بترك التعلم فيما لم يعلم ، لا (٢) بترك العمل فيما علم وجوبه ولو (٣) إجمالا ، فلا (٤) مجال
______________________________________________________
إثبات ظهورها في كون الاحتجاج بترك التعلم حتى يتحد موردها مع مورد أدلة البراءة ويصح التقييد ، لورودهما معا في الشبهات البدوية ، وأخصيتها من أدلة البراءة.
وكيف كان فقد دفع التوهم المزبور بما محصله : أن تلك الآيات والروايات ظاهرة في كون المؤاخذة والذم على ترك التعلم فيما لم يعلم ، بل قوله عليهالسلام في تفسير قوله تبارك وتعالى : فلله الحجة البالغة : «هلا تعلمت حتى تعمل «كالصريح في كون التوبيخ على ترك التعلم ، لا على ترك العمل فيما علم وجوبه حتى يكون مورده الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي ، دون الشبهات البدوية التي هي مورد أدلة البراءة. وأخبار المؤاخذة جلّها بل كلها في غاية الظهور في كون المؤاخذة على ترك التعلم ، لا ترك العمل بما علم حكمه ، ودعوى تواترها المعنوي قريبة جدا ، فلا حاجة إلى البحث عن أسنادها ، فراجع الوافي بابي فرض طلب العلم وسؤال العلماء وتذاكر العلم.
(١) أي : ظهور الآيات والروايات في كون المؤاخذة على ترك التعلم كما هو مورد أدلة البراءة.
(٢) هذا هو التوهم المزبور بقولنا : «بتقريب أن مورد أخبار البراءة عدم العلم»
(٣) وصلية متعلقة بقوله : «علم وجوبه» يعني : ولو علم وجوبه إجمالا.
(٤) هذه نتيجة ظهور الآيات والروايات في كون الذم على ترك التعلم ، لا على ترك العمل بما علم حكمه ، وإشارة إلى التوهم المذكور.