التعلم في مقام الاعتذار عن عدم العمل بعدم العلم بقوله (١) تعالى (٢) كما في الخبر (٣) فيقيد بها (٤) أخبار البراءة ، لقوة (٥)
______________________________________________________
إذ المفروض وجود المعذّر وهو البراءة ، ومقتضى إطلاق أدلة البراءة لما قبل الفحص وبعده واختصاص ما دل على وجوب التعلم والمؤاخذة بما قبل الفحص تقييد إطلاق الأول بالثاني ، لكونه أخص من الأول كسائر المطلقات والمقيدات.
(١) متعلق بـ «المؤاخذة» التي هي نوع من التوبيخ ، و «على ترك» و «في مقام» متعلقان بالمؤاخذة أيضا ، و «عن عدم» و «بعدم العلم» متعلقان باعتذار.
(٢) فلله الحجة البالغة.
(٣) وهو ما ورد في تفسير هذه الآية من «أنه يقال للعبد يوم القيامة هل علمت ، فان قال : نعم ، قيل له فهلا عملت؟ وان قال لا ، قيل له : هلا تعلمت حتى تعمل».
(٤) أي : بالآيات والأخبار الدالة على وجوب التفقه والمؤاخذة على تركه إطلاق أخبار البراءة ، لما مر آنفا من شمولها لما قبل الفحص وبعده. وغرضه (قده) التنبيه على أن النسبة بين تلك الآيات والأخبار وبين أدلة البراءة نسبة المقيد إلى المطلق فيقيد بها إطلاق أدلة البراءة ، لا أن النسبة بينهما هي التباين كما قد يتوهم بتقريب : أن مورد أخبار البراءة عدم العلم بالتكليف لا تفصيلا ولا إجمالا ، ومورد الآيات وأخبار وجوب التعلم والمؤاخذة على تركه ترك العمل فيما علم وجوبه مثلا ولو إجمالا ، فتكون واردة في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي ، وأجنبية عن الشبهات البدوية التي هي مورد أصالة البراءة ، فلا موجب لتقييد إطلاق أدلة البراءة بها مع تباين نسبتهما ، فيكون هذا الوجه كالوجهين المتقدمين وهما الإجماع والعقل ضعيفا وغير صالح لتقييد إطلاق أدلة البراءة بلزوم الفحص ، وإناطة جواز العمل بالبراءة النقليّة به.
(٥) هذا تعليل لقوله : «والأولى الاستدلال» ودفع للتوهم المزبور ، وكان الأولى تقديم «لقوة ظهورها» على قوله : «فيقيد بها» لأن التقييد متفرع على