الاختيار (١) ، وهو (٢) كاف في صحة العقوبة ، بل (٣) مجرد تركهما كاف في صحتها وان لم يكن (٤) مؤديا إلى المخالفة.
______________________________________________________
حينها ، أنها» راجعة إلى «المخالفة».
(١) وهو ترك التعلم والفحص اختيارا حين التفاته إلى عدم خلوّ واقعة عن حكم ، وبهذا يجاب عن قبح العقاب على الواقع المجهول مع الغفلة ، لكونه حينئذ بلا اختيار. وحاصل الجواب : أنه وان كان فعلا لأجل الغفلة بدون الاختيار ، لكنه منته إلى الاختيار ، وقوله : «وان كانت مغفولة حينها» إشارة إلى هذا.
(٢) يعني : والانتهاء إلى الاختيار كاف في صحة العقوبة عقلا.
(٣) هذا تعريض بما نسب إلى المشهور من عدم استحقاق العقوبة على نفس ترك التعلم ، واضراب عن استحقاق العقوبة على الترك المؤدّي إلى المخالفة ، ومحصله : ترتب استحقاقها على مجرد ترك التعلم والفحص وان لم يؤد تركهما إلى مخالفة الواقع فيما إذا احتمل أن تركهما يؤدي إلى ذلك ، لكن العقاب حينئذ لا يكون على ترك الواجب النفسيّ وهو التعلم ، كما هو المنسوب إلى الأردبيلي وصاحب المدارك (قدهما) بل على التجري ، حيث انه احتمل حرمة العصير العنبي أو وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ، ومع ذلك ترك التعلم لقلّة المبالاة بالدين ، وشرب العصير أو ترك الدعاء ، فان نفس التجري على المولى يوجب عقلا استحقاق العقوبة وان لم يخالف الواقع ، لعدم حرمة العصير وعدم وجوب الدعاء واقعا.
وعلى هذا فالموجب لحسن العقوبة والمؤاخذة أمران : أحدهما الانتهاء إلى الاختيار ، والآخر التجري ، فالمصنف (قده) قائل باستحقاق العقوبة على ترك التعلم مطلقا وان لم يؤدّ إلى مخالفة الواقع وضمير «تركهما» راجع إلى التعلم والفحص ، وضمير «صحتها» راجع إلى «العقوبة».
(٤) يعني : وان لم يكن ترك التعلم والفحص مؤدّيا إلى مخالفة الواقع ، كما