والتعلم نفسيا تهيئيا (١) فيكون العقوبة على ترك التعلم
______________________________________________________
فان كلّا منهما مباين للآخر ، فلا إشكال في تغايرهما مفهوما. نعم يقع الكلام في وقوع الواجب النفسيّ التهيئي في الخارج ، لقصور أدلة وجوب التعلم عن إثباته.
ويمكن أن يكون وجوب قبول الهبة للحج من قبيل الوجوب التهيئي ، حيث ان وجوبه مقدمة للخطاب بواجب آخر وهو الحج ، بخلاف البذل ، فانه بنفسه يوجب الحج ، وأما الهبة فبنفسها لا يجب الحج ، بل بقبولها الّذي هو واجب تهيؤا لا يجاب الحج عليه ، فتدبر.
(١) أما المحقق الأردبيلي فما يستفاد منه وجوب التعلم نفسيا هو كلامه في شرح الإرشاد : «واعلم أيضا أن سبب بطلان الصلاة في الدار المغصوبة مثلا هو النهي عن الصلاة فيها المستفاد من عدم جواز التصرف في مال الغير ، وأن النهي مفسد للعبادة ، فلا تبطل صلاة المضطر ولا الناسي بل ولا الجاهل ، لعدم النهي حين الفعل ، ولأن الناس في سعة ما لا يعلمون وان كان في الواقع مقصّرا ومعاقبا بالتقصير».
وأما صاحب المدارك ، فقال في شرح مسألة إخلال المصلي بإزالة النجاسة عن بدنه أو ثوبه ما لفظه : «فهنا مسائل ثلاث : الأولى : أن يسبق علمه بالنجاسة ويصلي ذاكرا لها ، ويجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه ، قال في المعتبر : وهو إجماع من جعل طهارة البدن والثوب شرطا. وإطلاق كلام الأصحاب يقتضي أنه لا فرق في العالم بالنجاسة بين أن يكون عالما بالحكم الشرعي أو جاهلا بل صرح العلامة وغيره بأن جاهل الحكم عامة ، لأن العلم ليس شرطا في التكليف ، وهو مشكل ، لقبح تكليف الغافل.
والحاصل : أنهم ان أرادوا أنه كالعامد في وجوب القضاء فهو على إطلاقه مشكل ، لأن القضاء بفرض مستأنف ، فيتوقف على الدليل ، فان ثبت مطلقا أو في بعض