.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
والتعلم تخلصا عن العقوبة المحتملة ، أما للعلم الإجمالي ، وإما لمنجزية احتمال التكليف قبل الفحص ، وإما لتوقف معذرية الجهل على استقراره المنوط بالفحص.
ويستدل للأول بظهور الأمر بشيء في مطلوبيته النفسيّة وقيام الملاك به ، وقد تقرر أن إطلاق الصيغة يقتضي النفسيّة والعينية والتعيينية ، فاحتمال وجوب التعلم غيريا مقدمة للعمل يندفع بهذا الظهور ، سواء قلنا بوجوبه النفسيّ ، لكونه نورا كما هو الحق في وجوب المعرفة ، أم بوجوبه النفسيّ التهيئي ، لكون الحكمة في إيجابه قابلية المكلف لا لقاء الخطابات إليه. وعليه فالعقاب على ترك التعلم والفحص لا على مخالفة الواقع.
وقد أورد عليه بما محصله : «أن مقتضى الظهور وان كان ما ذكر ، إلّا أن القرينة الصارفة عنه تقتضي كون وجوب التعلم طريقيا وان ترك العمل بترك الفحص ليس عذرا ، وتلك القرينة داخلية وخارجية. أما الداخلية فهي ظهور الأمر بالسؤال من أهل الذّكر في طريقيته للعمل بما يتعلمونه من الأحكام لا في مطلوبيته النفسيّة ، فان السؤال عن طريق كربلاء مثلا انما هو للوصول إلى تلك البلدة المقدسة ، ولا خصوصية في العلم بالطريق ، وعليه فالترغيب في السؤال من أهل الذّكر قرينة على كون الأمر به طريقا للعلم بالواقع وإحرازه.
وأما الخارجية فروايتان : إحداهما : رواية مسعدة بن زياد ، فان قوله : «فهلا تعلمت حتى تعمل» صريح في أن وجوب التعلم انما هو للعمل.
وثانيتهما : ما ورد في مجدور صار جنبا فغسلوه فمات فقال عليهالسلام : «قتلوه قتلهم الله ألا سألوا ألا يمّموه» فان عتابه عليهالسلام ودعاءه عليهم لم يكن لمجرد ترك السؤال ، بل لترك التيمم أيضا ، إذ من الواضح أن مجرد السؤال والتعلم لم