التعلم نفسيا (١) لتكون العقوبة لو قيل بها (٢) عن الالتزام (*) بكون وجوب
______________________________________________________
المشروط والموقت بالالتزام بنفسية وجوب التعلم.
(١) يعني : لا غيريا ترشّحيا ، لعدم إطلاق الوجوب لذي المقدمة قبل الشرط والوقت حتى يترشح منه وجوب غيري على التعلم ، مع أن الوجوب الغيري لا توجب مخالفته استحقاق العقوبة.
(٢) أي : بالعقوبة ، والأولى «ليكون استحقاق العقوبة» كما عبّر به قبل أسطر إذ ليس الكلام في العقوبة الفعلية بل في استحقاقها.
وقوله : «لو قيل بها» إشارة إلى أحد الأقوال الثلاثة المتقدمة في استحقاق العقوبة ، وهو القول بكون استحقاقها على ترك التعلم نفسه في قبال القولين الآخرين ، وهما استحقاقها على ترك الواقع وترك التعلم من حيث أدائه إلى ترك الواقع.
__________________
(*) بل هنا وجه آخر للتخلص عن الإشكال كتعرض له شيخنا الأعظم (قده) وأشار إليه المصنف (قده) في حاشيته المتقدمة بقوله : «إلّا أن يقال بصحة المؤاخذة على ترك المشروط أو الموقت عند العقلاء ... إلخ» ومحصله : استقرار بناء العقلاء على استحقاق تارك الواجبات المشروطة والموقتة للعقوبة لأجل ترك التعلم قبل الوقت والشرط ، كاستحقاق تارك الواجبات المطلقة لها ، ولا يفرّقون في الاستحقاق المزبور بين المطلقة والمشروطة ، وهذا البناء مما لم يردع عنه الشارع مع إمكان الردع عنه ، وعدم الردع في مثله كاف في الإمضاء.
ثم ان هذا البناء من العقلاء لا يختص بالتعلم ، بل يجري في سائر المقدمات التي لو لم يؤت بها قبل حصول الشرط ودخول الوقت لفات الواجب في ظرفه.
وبالجملة : تفويت الغرض الملزم والإخلال به لتعجيز العبد نفسه عن القيام بالواجب سواء كان مطلقا أم مشروطا قبيح عند العقلاء ، وهذا الملاك جار في جميع المقدمات التي يوجب فواتها فوت الواقع. وعليه فالتعلم واجب عقلا ، لا شرعا كما أفاده العلمان الأردبيلي وصاحب المدارك (قدهما).