على تركه لا على ما أدى إليه من (١) المخالفة ، ولا بأس به (٢) كما لا يخفى. ولا ينافيه (٣) ما يظهر من الأخبار من كون وجوب التعلم
______________________________________________________
ولعل الأولى تقديم «على تركه» بأن يقال : «لتكون العقوبة على تركه لو قيل بها» فاستحقاقها مترتب على نفس ترك الفحص والتعلم والعمل بأصالة البراءة قبلهما سواء صادف تركهما ترك الواقع أم لا. وضمير «تركه» راجع إلى التعلم. وقوله : «لا على» عطف على «تركه».
(١) بيان لـ «ما» الموصول ، وضمير «إليه» راجع إلى الموصول ، والمستتر في «أدى» راجع إلى «تركه».
(٢) يعني : ولا بأس بالالتزام بالوجوب النفسيّ للتعلم في دفع الإشكال في الواجب المشروط والموقت ، لكون العقوبة حينئذ على الواجب النفسيّ.
(٣) يعني : ولا ينافي وجوب التعلم نفسيا ما يظهر من الأخبار ... إلخ. وغرضه تأييد مذهب الأردبيلي وسيد المدارك (قدهما) من كون التعلم واجبا نفسيا ، ودفع ما يتوهم من منافاته لظاهر الأخبار. ومحصل تقريب التوهم هو : أن الالتزام بالوجوب النفسيّ للتعلم مناف لظاهر أدلة وجوب التعلم ، حيث ان ظاهرها وجوبه للعمل ، فيكون وجوبه للغير ، كوجوب سائر المقدمات ، وليس وجوبه لنفسه ، فكيف التوفيق بين هذا الظاهر والوجوب النفسيّ؟ هذا.
وملخص دفع هذا التنافي هو : أن الوجوب للغير مغاير للوجوب بالغير ، فان الواجبات النفسيّة كلها واجبات للغير ، بمعنى أن وجوبها نشأ من الملاكات الداعية إلى إيجابها ، فالصلاة وجبت للغير وهو ملاكها كالنهي عن الفحشاء ، والوجوب بالغير هو الوجوب المترشح من وجوب آخر ، والأول واجب نفسي ، والثاني واجب غيري كمقدمات الصلاة. وقد تقدم آنفا أن الواجب التهيئي هو