وأما الأحكام (١) فلا إشكال في وجوب الإعادة (*) في صورة
______________________________________________________
وبالجملة : لا تدل نصوص وجوب التعلم على وجوبه النفسيّ التهيئي ، فإما تدل على وجوبه الغيري ، وإما على وجوبه الطريقي ، ولا يترتب استحقاق العقوبة على شيء منهما. وقد مرت الإشارة إلى الإشكال في وجوبه الغيري ، لعدم كون التعلم مقدمة وجودية للواجب ، بل هو مقدمة للعلم بوجوده ، فليس وجوب التعلم إلّا وجوبا طريقيا.
فما أفاده الشيخ (قده) من كون وجوبه غيريا بعد عدوله عن الوجوب النفسيّ التهيئي بقوله : «لكن الإنصاف ظهور أدلة وجوب العلم ـ يعني به التعلم ـ في كونه واجبا غيريا» لا يخلو من الغموض ، لما عرفت من عدم كون التعلم مقدمة وجودية للواجب حتى يجب بالوجوب الغيري المقدمي. مضافا إلى عدم اقتضاء الإيجاب الغيري لاستحقاق العقوبة. هذا تمام الكلام في المقام الأول المعقود لبيان ما للعمل بالبراءة قبل الفحص من استحقاق العقوبة.
(١) هذا هو المقام الثاني المتكفل لحكم العمل بالبراءة قبل الفحص والتعلم ، وقوله : «أما الأحكام» معطوف على «أما التبعة» المذكور بعد قوله : «ولا بأس بصرف الكلام في بيان بعض ما للعمل بالبراءة قبل الفحص من التبعة والأحكام».
ولا يخفى أن الأولى التعبير بـ «الحكم» كما عبر به الشيخ الأعظم (قده) بقوله : «وأما الكلام في الحكم الوضعي وهي صحة العمل الصادر من الجاهل وفساده ، فيقع
__________________
(*) الأولى أن يقال : «فلا إشكال في الفساد في صورة المخالفة» فان وجوب الإعادة ليس إلّا بقاء الأمر الأول المستند إلى عدم امتثاله الّذي هو أعم من عدم الإتيان بالمأمور به رأسا ، أو الإتيان به على غير وجهه. مضافا إلى عدم كون وجوب الإعادة حكما وضعيا ، والوضعي هو الفساد ، فحق العبارة أن تكون هكذا : «فلا إشكال في الفساد مع المخالفة مطلقا عبادة كان أو معاملة».