كما هو (١) ظاهر إطلاقاتهم بأن علم (٢) بوجوب القصر أو الجهر بعد الإتمام والإخفات ، وقد بقي من الوقت مقدار إعادتها قصرا أو جهرا؟ ضرورة (٣) أنه لا تقصير هاهنا (٤) يوجب استحقاق العقوبة.
______________________________________________________
حتى في صورة القدرة على إعادته في الوقت مع مرجوحية الإعادة؟ حيث ان ترك المأمور به حينئذ ليس مستندا إلى المكلف حتى يستحق المؤاخذة ، بل هو مستند إلى الشارع كما هو مقتضى قوله عليهالسلام في الصحيحين المتقدمين : «فلا إعادة عليه» و «فلا شيء عليه» و «قد تمت صلاته» على التقريب المتقدم.
(١) يعني : كما أن الحكم باستحقاق العقوبة مطلقا ظاهر إطلاقات الفقهاء ، حيث انهم أطلقوا استحقاق من أتم في موضع القصر جاهلا بالحكم للعقوبة ، فان إطلاق كلامهم يشمل صورة ارتفاع الجهل في الوقت والتمكن من الإتيان بالمأمور به الواقعي فيه.
(٢) هذا بيان التمكن من فعل المأمور به في الوقت ، وضمير «إعادتها» راجع إلى الصلاة المأمور بها.
(٣) تعليل لقوله : «وكيف يصح الحكم باستحقاق العقوبة على ترك الصلاة» وحاصله : أنه كيف يصح الحكم باستحقاق العقوبة على ترك المأمور به الواقعي مع عدم تقصيره في الترك؟ حيث ان الترك مستند إلى حكم الشارع باجزاء غير المأمور به وعدم الإعادة ، وضمير «أنه» للشأن.
(٤) أي : في صورة ارتفاع الجهل في الوقت والتمكن من الإتيان بالمأمور به فيه ، فترك المأمور به الواقعي حينئذ ليس مستندا إلى تقصيره حتى يستحق العقاب ، بل تركه مستند إلى حكم الشارع بالاجزاء وعدم الإعادة كما تقدم آنفا.