بها (١)؟ وكيف (٢) يصح الحكم باستحقاق العقوبة على ترك الصلاة التي أمر بها (٣) حتى (٤) فيما إذا تمكن مما أمر بها
______________________________________________________
من الإتيان به؟ توضيحه : أن ما أفاده هنا ينحل إلى إشكالين : أحدهما : أنه كيف يصح المأتي به بدون الأمر؟ مع أن الصحة هي انطباق المأمور به عليه ، والمفروض خلو المأتي به عن الأمر ، فيمتنع انطباقه عليه ، مع دلالة الصحيحين المتقدمين على الصحة. أما الصحيح الأول فلقوله عليهالسلام : «فلا إعادة عليه» حيث ان نفي الإعادة يدل على ملزومه وهي الصحة. وأما الصحيح الثاني ، فلقوله عليهالسلام : «أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمت صلاته».
ثانيهما : أنه كيف يصح الحكم باستحقاق العقوبة على ترك المأمور به مع القدرة على الإعادة والإتيان بالمأمور به على وجهه؟ كما إذا علم بوظيفته من القصر أو الجهر أو الإخفات في الوقت مع سعته والتمكن من فعله ثانيا ، ومعه لا موجب لاستحقاق العقوبة ، إذ المطلوب في تمام الوقت هو صرف الوجود من الطبيعة المأمور بها ، والمفروض تمكنه من ذلك مع عدم وجوب الإعادة ، بل مرجوحيتها شرعا بمقتضى قوله عليهالسلام : «تمت صلاته ولا يعيد» فترك المأمور به حينئذ مستند إلى الشارع ،ومعه كيف تصح مؤاخذته؟
(١) هذا إشارة إلى الإشكال الأول المتقدم آنفا بقولنا : «أحدهما : أنه كيف يصح المأتي به بدون الأمر ... إلخ» وضميرا «بصحتها ، بها» راجعان إلى الصلاة.
(٢) هذا إشارة إلى الإشكال الثاني الّذي تقدم تقريبه بقولنا : «ثانيهما : أنه كيف يصح الحكم باستحقاق العقوبة على ترك المأمور به مع القدرة على الإعادة ... إلخ».
(٣) وهي صلاة القصر أو الجهر أو الإخفات.
(٤) يعني : كيف يصح الحكم باستحقاق العقوبة على ترك المأمور به مطلقا