ترك الصلاة المأمور بها ، لأن (١) ما أتى بها وان صحت وتمت ، إلّا أنها (٢) ليست بمأمور بها (٣).
ان قلت (٤) : كيف يحكم بصحتها مع عدم الأمر
______________________________________________________
(١) تعليل لكون استحقاق العقوبة على طبق القاعدة ، وذلك لأن ما أتى به المكلف ليس مأمورا به حتى لا يستحق العقوبة ، إذ المأمور به هو صلاة القصر دون التمام ، أو الجهر دون الإخفات ، أو العكس ، وترك المأمور به والإخلال به لا عن عذر يوجب استحقاق العقوبة ، فينبغي أن لا يكون استحقاقها موردا للإشكال وان كان الدليل وهو الصحيحان المتقدمان دالا على صحتها وعدم لزوم إعادتها. وضمير «بها» راجع إلى الموصول المراد به الصلاة ، وكذا ضمير «انها».
(٢) يعني : إلّا أن الصلاة مع صحتها بالدليل المزبور ليست بمأمور بها بأمرها الأوّلي ، إذ المفروض عدم انطباقه على المأتي به ، فصحته انما هي بالدليل الثانوي.
(٣) قال في الجواهر : «وفاقا للأكثر كما في المدارك وغيرها ، بل المشهور كما في الروض وغيره ، بل في الرياض أن عليه الإجماع في الجملة في ظاهر بعض العبارات ، بل حكى المقدس البغدادي الإجماع عليه صريحا. وربما يؤيده معروفية استثناء هذه المسألة ومسألة الجهر والإخفات من عدم معذورية الجاهل كما يومئ إليه سؤال الرسي والرضي السيد المرتضى عن وجه ذل ... وأجاب المرتضى عنه مقرّا لهما على ما يستفاد من كلامهما من كون الحكم مفروغا عنه ... تارة بأنه يجوز تغير الحكم الشرعي بسبب الجهل وان كان الجاهل غير معذور ... وكأنه يريد أن الجاهل هنا أيضا غير معذور بالنسبة للإثم وعدمه وان كان فعله صحيحا للدليل» (١).
(٤) غرضه : أنه كيف يمكن الحكم بصحة العبادة بدون الأمر؟ وكيف يحكم باستحقاق العقوبة على ترك المأمور به مع عدم استناد الترك إلى المكلف وتمكنه
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ١٤ ، ص ٣٤٣