.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
التزم بالرجوع إلى الأصول النافية للتكليف من استصحاب الطهر وأصالة الإباحة والبراءة ـ ينافي ما نسب إليه من إنكاره الواجب المشروط والتزامه برجوع القيود لبّا إلى المادة وفعلية الوجوب والحرمة.
نعم يمكن ابتناء كلام الشيخ الأعظم (قده) على ما ينسب إليه من عدم كون مقصوده ما هو ظاهر عبارة التقريرات ، بل يلتزم هو أيضا باشتراط نفس الوجوب لكن لا من جهة تقييد الهيئة الّذي يلتزم به المشهور ، بل من باب المحمول المنتسب ، فانه عليه يتم التوجيه المذكور ، وقد تعرضنا له في الجزء الثاني من هذا الشرح ، فلاحظ.
وأما التسوية بين مثال النذر والرّبا بعدم دخل الليلة المستقبلة «لا في مصلحة وجوب الوفاء بالحلف ولا في مصلحة الوفاء ، بل حيث ان الحلف تعلق بتركه في الليلة المستقبلة فلذا لا ينطبق الوفاء الواجب الا على ترك الوطء في الليلة المستقبلة ....» (١) فقد عرفت المناقشة فيها ، لعدم كون الزمان ظرفا محضا فيه ، ففرق بين النذر والمعاملة الربوية. والحق في المقام ما أفاده سيدنا الأستاذ الشاهرودي في مجلس الدرس وفاقا لشيخه المحقق النائيني (قدهما) من عدم جواز الرجوع إلى الأصول النافية للتكليف أعني استصحاب الطهر من أول الشهر إلى أن يبقى مقدار أقل الحيض ، وفيه يرجع إلى أصالة الإباحة ، وذلك لحكم العقل به ، لفرض تمامية الملاك ولزوم حفظ غرض المولى ، نظير المقدمات المفوتة ، فان المسير إلى الميقات ليس إلّا بحكم العقل ، لتوقف استيفاء ملاك الحج في الموسم على قطع المسافة وغيره قبل الموسم ، فمن تمامية الملاك يستكشف خطاب بحفظه.
__________________
(١) نهاية الدراية ، ج ٢ ، ص ٢٤٧