به (١) لو دل دليل على أنها (٢) تكون مشتملة على المصلحة ولو مع العلم ، لا (٣) احتمال اختصاص أن يكون (٤) كذلك في صورة الجهل ،
______________________________________________________
لكن الأمر ليس كذلك ، فان إطلاق دليل وجوب صلاة التمام قيّد بدليل وجوب القصر في السفر ، ولم يدل دليل على كون التمام ذا مصلحة في السفر إلّا في حال الجهل ، بل دليل تقييده بالقصر يدل على عدم المصلحة في التمام مطلقا. نعم دليل اجزائه عن القصر يدل إنّا على وجود المصلحة في التمام في خصوص حال الجهل بوجوب القصر في السفر ، ومع عدم إحراز المصلحة أو إحراز عدمها في التمام في غير حال الجهل كيف يصح الحكم بالصحّة والاجزاء عن القصر في حال العلم بوجوبه؟
وبالجملة : لا دليل في مقام الإثبات على كون التمام ذا مصلحة في غير حال الجهل.
(١) أي : بكون صلاته صحيحة مع العلم بوجوب القصر والجهر.
(٢) أي : الصلاة غير المأمور بها واجدة للمصلحة ولو مع العلم بعدم الأمر بها.
(٣) تعليل لما يفهم من قوله : «لو دل دليل» من أنه لو لم يدل دليل على اشتمال غير المأمور به على المصلحة ولو مع العلم بالمأمور به الواقعي كالقصر لا يمكن الالتزام بالصحّة ، لاحتمال اختصاص اشتماله على المصلحة بحال الجهل بوجوب القصر ، لقرب دعوى دخل الحالات من الجهل وغيره في المصالح والمفاسد التي هي ملاكات الأحكام ، ومع هذا الاحتمال لا دليل على اشتماله على المصلحة حتى يجزئ عن المأمور به ، فقاعدة الاشتغال تقتضي لزوم الإعادة وعدم الاكتفاء بالتمام ، وحق العبارة أن تكون هكذا : «وفيه بأس لو لم يدل دليل على ذلك ، لاحتمال ... إلخ».
(٤) يعني : أن يكون المأتي به كذلك أي مشتملا على المصلحة المهمة في صورة الجهل بالمأمور به الواقعي لا مطلقا حتى في صورة العلم به.