القصر والجهر (١) مع العلم بوجوبهما في موضعهما لكانت صلاته صحيحة وان عوقب على مخالفة الأمر بالقصر أو الجهر (٢).
فانه يقال (٣) : لا بأس بالقول
______________________________________________________
الفعلي ، وكذا كل من الجهر والإخفات في موضع الآخر ـ على مصلحة تامة لازمة الاستيفاء في ذاته موجبة لفوت مصلحة الواجب يلزم الحكم بصحة صلاة التمام من العالم بوجوب القصر أيضا مع استحقاقه العقوبة على مخالفة الواجب ، حيث ان المقام من صغريات التزاحم ، ومن المعلوم الحكم بصحة أحد المتزاحمين في حالتي العلم والجهل ، لوجود الملاك فيهما في كلتا الحالتين ، ولذا يحكمون بصحة صلاة تارك إنقاذ الغريق مع قدرته على إنقاذه ، سواء علم بالغرق أم لا. فليكن ما نحن فيه كذلك ، بأن يحكم بصحة التمام ممن علم بوجوب القصر ، وتركه عمدا وصلى تماما ، مع أنه لم يفت أحد بذلك. وربما يكشف هذا عن عدم كون المقام من باب التزاحم ، وعدم اشتمال المأتي به على المصلحة اللازمة الاستيفاء في جميع الحالات.
(١) هذا من اللف والنشر المرتب ، وضميرا «بوجوبهما ، موضعهما» راجعان إلى القصر والجهر.
(٢) لأنهما واجبان فعلا ، فتركهما عمدا يوجب استحقاق العقوبة.
(٣) هذا دفع الإشكال ، ومحصله : أنه لو كان لدليل اشتمال المأتي به كالتمام في موضع القصر على المصلحة إطلاق يشمل صورتي العلم بوجوب القصر والجهل به لقلنا بصحة التمام واجزائه عن القصر مطلقا ، كما نقول بصحة صلاة تارك إنقاذ الغريق ولو عمدا ، حيث ان إطلاق دليل وجوب الصلاة يدل على مطلوبيتها المطلقة التابعة لوجود مصلحتها مطلقا حتى في حال التزاحم كإنقاذ الغريق.