.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
بالمقام هو الالتزام بمحذور تعدد العقاب عند ترك الصلاة رأسا ، لأنه ترك واجبين كما في سائر موارد ترك الواجبين المتزاحمين كالصلاة والإزالة ، ولكنه باطل لقيام الضرورة والإجماع على استحقاق مؤاخذة واحدة على عصيان خطاب الأهم ، فكبرى الأمر الترتبي لا تنطبق على المقام».
لكنه لا يخلو من غموض ، إذ محذور تعدد العقاب انما يتجه في مثل ترك الإزالة والصلاة مما كان لكل من الواجبين ملاك أجنبي عن ملاك الآخر ، فانه لتفويته غرضين ملزمين يستحق مؤاخذتين ، ولا بد من التخلص عنه بما قرر في بحث الترتب.
وأما في المقام فلم يلزم تفويت مصلحتين مستقلتين حتى يتعدد العقوبة كما قد يقال في استحقاقهما على ترك الصلاة المفروضة المنذور إتيانها في المسجد مثلا ، لأنه فوّت مصلحة الصلاة والوفاء بالنذر ، وانما الفائت هو الملاك الأتم القائم بالصلاة الإخفاتية مثلا ، والعقاب على عصيانه لا على ترك الأمر بالجهر ، فان مصلحته ليست أجنبية عن مصلحة الإخفات ، بل هي مرتبة منه ومندكّة فيه. وعليه فلا وجه لدعوى تعدد العقاب عند كون الغرض القائم بالمترتب بالنسبة إلى ما يقوم بالمترتب عليه من مقولة التشكيك ومندرجين تحت حقيقة واحدة هي مثل معراج المؤمن.
خامسها : ما في التقرير المذكور أيضا من «أن ذلك مناف للروايات الكثيرة الدالة على أن الواجب على المكلف في كل يوم وليلة خمس صلوات ، إذ يلزم على القول بالترتب كون الواجب على من أتم صلاته وهو مسافر ثمان صلوات ، وكذا على من أجهر في صلاته موضع الإخفات وبالعكس».
وهذا كسابقه لا يخلو من شيء ، فان دلالة الروايات الكثيرة على وجوب