.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
فوجب أن يجهر فيها» (١) الدال على أن متعلق الوجوب الضمني هو الجهر فيها لا وجوب القراءة والجهر بنحو الاستقلال كما في وجوب كل من التسبيحة والطمأنينة في الركوع. وكذا في صحيح زرارة المتقدم «رجل أجهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه» الدال على أن الوظيفة هي الإجهار بالقراءة لا القراءة الجهرية ، حتى يمكن فرض الضد الثالث بترك القراءة رأسا ، لما عرفت من أن الجهر والإخفات وصفان لقراءة المصلي ، وهي لا تخلو منهما ، فلا يتصور لقراءة المصلي ضد ثالث ، بداهة أنها اما جهرية واما إخفاتية كما هو واضح.
وكذا الحال في روايات القصر والإتمام ، حيث ان الموضوع ليس هو الصلاة تماما أو قصرا ، بل هو إتمام الصلاة أو تقصيرها كقوله عليهالسلام في معتبرة زرارة : «من قدم التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة ، فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير» (٢) وقوله عليهالسلام في معتبرة معاوية عن أبي عبد الله عليهالسلام «أدنى ما يقصر فيه المسافر الصلاة ، قال : بريد ذاهبا وبريد جائيا» (٣) ونحوهما غيرهما ، وظهورها في أن متعلق الحكم هو القصر والإتمام في الصلاة لا الصلاة قصرا أو إتماما حتى يدعى الضد الثالث بترك الصلاة رأسا مما لا ينكر.
رابعها : ما في تقرير بعض أعاظم العصر (٤) «من أن لازم تعلق الأمر الترتبي
__________________
(١) الوسائل ج ٤ ، ص ٧٦٣ باب ٢٥ من أبواب القراءة الحديث : ١ وغيره من روايات الباب وباب ٢٢ و ٢٦
(٢) الوسائل ج ٥ ، ص ٥٢٦ الحديث : ١
(٣) المصدر ، ص ٤٩٤ الباب ٢ ، الحديث : ٢
(٤) مصباح الأصول ، ج ٢ ، ص ٥٠٨