.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
كاشف الغطاء لا نفس المعصية المنوطة بترك الطبيعة في جميع الوقت ، فبمجرد العزم ولو في ابتداء الوقت الموسع يتوجه الخطاب الترتبي إلى المكلف على ما عرفت في جواب الميرزا (قده).
ثالثها : ما عن المحقق النائيني أيضا من أجنبية المقام عن بحث الترتب ، بتقريب : أنه يعتبر في الترتب عند القائل به أن لا يكون ترك أحد الضدين مساوقا لوجود الضد الآخر ، بل لا بد من فرضه في الضدين اللذين لهما ثالث كالإزالة والصلاة ، لا مثل الحركة والسكون ، فان عصيان الأمر بأحدهما مساوق لوجود الضد الآخر ، فتوجيه الخطاب الّذي يكون باعثا ومحركا بالإمكان للمكلف لغو ، لأنه خطاب بما هو ضروري الوجود وخارج عن قدرة المكلف ، وحيث ان الواجب هو الإخفات في القراءة فبمجرد تركه يتحقق الجهر فيها ، ولا معنى لقول الأمر : «أخفت في القراءة وان عزمت على عصياني فأجهر فيها».
والمناقشة فيه «بأن المأمور به ان كان هو الجهر أو الإخفات في القراءة توجه إشكال لغوية جعل الخطاب الترتبي. وان كان هو القراءة الجهرية والإخفاتية والصلاة قصرا أو إتماما صح الترتب ، وذلك لوجود الضد الثالث بترك الصلاة أو بترك القراءة فيها ، فليس المقام نظير الأمر بالحركة والسكون في امتناع الجعل من المولى الحكيم» غير ظاهرة ، إذ المرجع في تعيين أحد الاحتمالين المذكورين هو نصوص الباب ، ومن المعلوم دلالتها على عدم الضد الثالث ، إذ المخاطب بالجهر والإخفات في القراءة هو خصوص المصلي لا مطلق المكلف أو المصلي التارك للقراءة ، لاحظ مثل «الصلوات التي يجهر فيها انما هي في أوقات مظلمة