.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
منه ، والمفروض بقاء الوقت ، كما أن المفروض عدم امتناع الملاك إلّا بوجود الإتمام بالتمام حتى يترتب عليه المصلحة التي لا يبقى معها مجال لاستيفاء بقية المصلحة المترتبة على فعل القصر ، فلا أمر بالإتمام مقارنا لفعله المقارن لعصيان الأمر بالقصر بأحد الوجهين.» (١).
وبيانه : أن الخطاب الترتبي بالإتمام في موضع القصر منوط بعصيان الأمر بالقصر أو بالامتناع من تحصيل الغرض القائم به ، أما العصيان فلم يتحقق ما دام الوقت باقيا مع قدرة المكلف على إعادة الصلاة قصرا ، وأما امتناع تحصيل الغرض من صلاة القصر فيتوقف على الإتيان بصلاة التمام والفراغ منها ، لأنه ظرف العجز عن استيفاء ملاك القصر ، إذ قبل الاشتغال بصلاة التمام يكون قادرا على استيفاء مصلحة القصر ، ولا مجال معه للأمر بالتمام ، وانما يمكن فرض الأمر به إذا فرغ من الصلاة التامة حيث لا قدرة له شرعا على صلاة القصر ، ومن المعلوم أنه بعد الإتيان بالتمام لا معنى لأن يقال له : «قصّر وان عصيت فتمم» لأنه قد أتم.
والحاصل : أن شرط الأمر بالتمام ان كان هو معصية الأمر بالقصر ، فلا معصية مع بقاء الوقت. وان كان امتناع استيفاء الغرض من القصر فيتعذر الأمر ، لأن ظرف العجز عن تحصيل ملاك القصر هو بعد إتيان التمام ، فالأمر بالتمام أمر بما هو موجود ، لا بعث لما ليس بموجود ، فلا معنى للأمر الترتبي.
وهذا الإشكال مع دقته في نفسه لا يرد على كاشف الغطاء إذ له أن يختار الشق الأول ويقول : ان موضوع الأمر الترتبي عصيان المأمور به الأولي المطلق ، لا امتناع استيفاء الغرض ، ولكن الموضوع هو العزم على المعصية كما صرح به
__________________
(١) نهاية الدراية ، ج ٢ ، ص ٣١٥