.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
إلى موضوع وجوب الجهر يرتفع حكمه. وعليه فإشكال الميرزا على مقالة كاشف الغطاء لا يندفع بما أفاده سيدنا الأستاذ كما تقدم في بحث الترتب.
لكن عبارته المنقولة في التوضيح ـ بعد التأمل فيها ـ تدفع هذا الإشكال ، وذلك لأن المناط في امتناع طلب الضدين ، هو استحالة اجتماعهما في الزمان على ما يظهر من بعض الكلمات ، فيكفي في صحة الأمر بالضد مجرد عدم الإتيان بالضد الآخر ، سواء كان تركه بالعصيان أم بالعزم عليه أم بغيرهما ، والعصيان يتوقف على ترك الطبيعة في تمام الوقت المضروب لها ، ولكن العزم عليه يحصل من أول الوقت عزما مستمرا إلى آخره ، وشرط الخطاب المترتب بنظر كاشف الغطاء هو العزم على ترك المأمور به الأولي وان حصل في أول الوقت ، فبمجرد عزمه على المعصية يتوجه إلى المكلف أمر ترتبي.
نعم استحقاق العقوبة على العصيان منوط بترك الامتثال بين الحدّين ، وهو كالشرط المتأخر لموضوعية العزم على الترك العصياني من أول الوقت للخطاب المترتب ، وعليه فالجاهل المقصر الّذي تنجز عليه وجوب الإخفات بمجرد زوال الشمس وعزم على ترك التعلم إلى آخر الوقت يصير موضوعا للخطاب الترتبي : «أخفت وان عزمت على العصيان فأجهر» ومع تمشي قصد القربة منه لاحتماله وجوب الإخفات عليه تصح صلاته. وعليه فإشكال الميرزا غير وارد على كاشف الغطاء.
ثانيها : ما أورده عليه بعض المدققين في حاشيته على المتن في مثال القصر والإتمام بقوله : «وأما الأمر بالإتمام بنحو الترتب على معصية الأمر بالقصر بناء على معقولية الترتب في نفسه كما اخترناه في محله فهو غير صحيح أيضا ، إذ العصيان المنوط به الأمر بالإتمام إما بترك القصر في تمام الوقت أو بامتناع تحصيل الغرض