.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
أولها : ما في تقرير بحث المحقق النائيني (قده) من «أنه يعتبر في الخطاب الترتبي أن يكون خطاب المهم مشروطا بعصيان خطاب الأهم ، وفي المقام لا يمكن ذلك ، إذ لا يعقل أن يخاطب التارك للقصر بعنوان العاصي ، فانه لا يلتفت إلى هذا العنوان لجهله بالحكم ، ولو التفت إلى عصيانه يخرج عن عنوان الجاهل ، ولا تصح منه الصلاة التامة ، فلا يندرج المقام في صغرى الترتب» (١).
وحاصله : أنه يلغو تشريع الأمر الترتبي بمثل قوله عليهالسلام : «يجب عليك الإخفات في النهارية وان عصيت وجب عليك الجهر» وذلك لأنه ان التفت إلى عصيانه بالجهر بالقراءة فقد صار عالما بوجوب الإخفات عليه ويرتفع ملاك وجوب الجهر حينئذ ، وان لم يلتفت إلى هذا الخطاب الترتبي فلا فائدة فيه ، لعدم تأثيره في إرادة المكلف.
وقد أجاب عنه سيدنا الأستاذ (قده) في مجلس الدرس بأن خطاب المهم ان كان مترتبا على عصيان خطاب الأهم فهو كما ذكره ، وأما ان كان مترتبا على مجرد ترك الأهم لا عصيانه ولا إرادة عصيانه فلا يلزم هذا المحذور ، وعليه فلا بأس بالترتب في المقام ، هذا.
لكن الظاهر متانة كلام الميرزا (قده) حتى لو قلنا بترتب خطاب المهم على مجرد ترك الأهم لا عصيانه ، وذلك لأن الالتفات إلى موضوع الحكم مما لا بد منه في داعوية الأمر ، إذ مع عدم إحراز الموضوع لا يحرز حكمه حتى ينبعث عنه العبد ، ومن المعلوم أنه بمجرد خطاب الشارع له بقوله : «أيها التارك للإخفات أجهر» يصير عالما بوظيفته الأولية ، ومن الواضح عدم صحة الجهر منه حينئذ ، لأنه بالالتفات
__________________
(١) فوائد الأصول ، ج ٤ ، ص ١٠٢