.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
وقد أورد عليه المحقق الأصفهاني (قده) بما لفظه : «أن الإرادة المنبعثة عن المصلحتين في القصر وان كانت واحدة ، والإيجاب المنبعث عنها كذلك ، إلّا أن الطبيعي المنطبق على الإتمام لا بد من أن يكون مأمورا به بأمر آخر ، بداهة أن وجوب الحصة المتخصصة بالقصر غير الحصة المتخصصة بالإتمام ، فلا تسري المطلوبية والبعث منها إليها. ومن الواضح أيضا أن الأمر بالإتمام ليس أمرا بها بما هي إتمام ، إذ لا خصوصية لحدها كحد القصر ، بل الأمر إليها من حيث الأمر بطبيعي الصلاة المنطبقة على الإتمام وعلى القصر ، فيلزم سريان الأمر إلى القصر أيضا كالإتمام ، فيلزم توجه بعثين نحو القصر أحدهما بجامعها والآخر بما هي خاص ، ولا يعقل مع تعدد البعث حقيقة تأكده ، إذ لا اشتداد في الاعتباريات. بل فرض إرادة أخرى مغايرة لإرادة الحصة المتغايرة مع الجامع توجب عدم تأكد الإرادة ، إذ الإرادة بعد الإرادة لا توجب التأكد ، بل توجب اجتماع المثلين كما لا يخفى.
هذا إذا كان الأمر بالجامع والأمر بالقصر بنحو التعيين. وأما بنحو التخيير فغير معقول في نفسه ، لأن التخيير بين الكلي وفرده غير معقول ، لأول الأمر إلى التخيير بين الشيء ونفسه» (١).
ومحصله : أن وجوب كل من الجامع والخصوصية إما أن يكون بنحو الوجوب التعييني أو التخييري ، ولا يخلو شيء منهما عن محذور ، أما الأول ـ كما هو ظاهر كلام القائل بتعدد المطلوب ـ فيترتب عليه محذور اجتماع المثلين المستحيل ، وذلك لأن الأمر بالقصر وان لم يسر إلى خصوصية التمام ، إلّا أن البعث الاعتباري نحو الجامع بين القصر والتمام يسري إلى حصة القصر كسرايته إلى
__________________
(١) نهاية الدراية ، ج ٢ ، ص ٣١٤