.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
حصة التمام ، لاتحاد الكلي الطبيعي مع أفراده ، وبسرايته إلى القصر يلزم اجتماع المثلين المستحيل.
ودعوى التأكد المصرح به في عبارة المحقق الهمداني غير مسموعة ، إذ لا تأكد ولا اشتداد في الاعتباريات ، وانما هو تعدد الأمر الاعتباري حقيقة ، لانبعاث الأمر بالجامع عن إرادة متعلقة به وشوق إليه ، بلا دخل لشيء من الخصوصيات ، وانبعاث الأمر بالحصة عن إرادة مضافة إليها ، ومع تعدد المراد يختلف الإرادة المتعلقة بكل منهما ، والإرادة بعد الإرادة غير قابل للتأكد ، بل اللازم هو اجتماع المثلين المحال.
وأما الثاني ، فغير معقول أيضا ، إذ إنشاء الوجوب التخييري بين الجامع والحصة معناه التخيير بين الكلي وفرده ، وحيث ان الكلي متحد وجودا مع مصداقه الخارجي ، فيلزم التخيير بين الشيء ونفسه ، وهو باطل بالضرورة. وعليه فالالتزام يوجب كل من الفردين بنحو تعدد المطلوب مبتلى بهذا المحذور العقلي.
لكن الظاهر سلامة ما استصوبه شيخنا العراقي وفاقا للفقيه الهمداني (قدهما) في حل الإشكال من محذور اجتماع المثلين المستحيل ، لتوقفه ـ كاجتماع الضدين ـ على وحدة الموضوع المنوطة بالالتزام بأمرين : أحدهما كون متعلقات التكاليف الشرعية هي الوجودات الخارجية للطبائع. والآخر سراية الأمر بالجامع اللابشرط إلى الحصص والأفراد. وكلاهما ممنوع كما يظهر من ملاحظة موضعين من تقريرات المحقق العراقي : أحدهما مسألة تعلق الأحكام بالطبائع أو الافراد ، وثانيهما سراية الأمر بعنوان إلى أفراده ومصاديقه ، وهما البحث السابع والثامن من الأوامر.