.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
ولا بأس بالإشارة إلى مختاره في المبحثين ، ففي الأول ذهب إلى أن متعلق الأوامر والنواهي ليس هو الوجود الخارجي ، لأنه ظرف سقوط الحكم لا ثبوته ، ولا الطبيعة الحالة في الذهن أي الكلي العقلي ، ولا الطبيعة من حيث هي ، ضرورة قيام الملاكات بما في الخارج ، بل مركب المصلحة هو الطبيعي بمعنى ثالث ، وهو لحاظه بما هو خارجي بحيث لا يلتفت إلى مغايرته للخارج واثنينيته معه ، ولا يرى في هذا اللحاظ التصوري إلّا كون الطبيعة عين الخارج ومتحدة معه. واستشهد على ذلك باخبار الجاهل المركب القاطع بخلاف ما هو الواقع ، قال المقرر «فلا محيص من المصير في كلية تلك الصفات من العلم والظن والحب والبغض والاشتياق والإرادة ونحوها إلى تعلقها بنفس العناوين والصور الذهنية ، غايته بما هي حاكية عن الخارج كما شرحناه ، لا بمنشإ انتزاعها وهو المعنون الخارجي لا بدوا ولا بالسراية بتوسيط العناوين والصور ...» (١).
وفي الثاني اختار عدم السراية ووقوف الطلب على نفس الطبيعي ، لأن الطلب لكونه معلولا للمصلحة لا يتعلق إلّا بما تقوم به ، فمع قيامها بصرف الطبيعي وعدم سرايتها إلى حدود الفرية والحصص المقارنة لخواصها يستحيل سراية الطلب إلى تلك الحدود ، إذ لازمه عدم تبعية الحكم للملاك.
وبعد وضوح هذين المبنيين نقول : بناء على مسلك تعدد المطلوب تعلق أمر بالجامع بين القصر والتمام وآخر بخصوص القصر ، وهما في مرحلة الوجود العنواني مختلفان ، لتباين الصور الذهنية ، والمفروض أيضا عدم سراية الأمر بالجامع إلى خصوصيات الأفراد ، فإحدى المصلحتين قائمة بصرف الوجود من الطبيعة
__________________
(١) نهاية الأفكار ، ج ١ ص ٣٨٠ و ٣٨٦