.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
اللابشرط بالنسبة إلى القصر والتمام ، والأخرى قائمة بالقصر ، وكما لا يسري الأمر من القصر إلى الجامع كما هو واضح ، كذلك لا يسري من الجامع إلى خصوصية القصر ، إذ المفروض عدم دخل خصوصية الحصة والفرد فيه ، لقيام الملاك بنفس الطبيعي وصرف الوجود منه ، فلو سرى إلى ما هو محدود بحد القصر لزم أعمية الحكم من الغرض ، وهو ضروري البطلان ، لتبعية الحكم سعة وضيقا لملاكه ، فمطلوبية القصر ـ لأجل مصداقيته للجامع ـ مقدمية ، ولا يقدح في مطلوبيته النفسيّة انضمام جهة أخرى وهي مطلوبيته المقدمية إليها لتحقق الطبيعة ، لاعتبار وحدة الموضوع في استحالة اجتماع المثلين.
نعم إذا كان متعلق الحكم الوجود الخارجي ، وسرى الطلب من الجامع اللابشرط إلى الخصوصية ، أو قلنا باتحاد الصور الذهنية ، توجه المحذور. لكن قد عرفت أن الطلب كسائر الصفات النفسانيّة من الإرادة والكراهة يستحيل تعلقه بما في الخارج ، بل بالصورة الموجودة في أفق النّفس لئلا يلزم خارجية الإرادة أو نفسانية الخارج. وعليه فلا مانع من قيام الملاك الأتم بصلاة القصر والملاك التام بالجامع ، ويكون المأتي به مصداق المأمور به.
لكن لا يخفى أنه وان لم يلزم الاستحالة العقلية بمناط اجتماع المثلين ، إلّا أنه يمتنع الالتزام بالأمر بنحو تعدد المطلوب بمناط اللغوية المانعة للجعل الثاني ، وذلك لأن المفروض مطلوبية الجامع بنحو صرف الوجود ، وهو الداعي للجاهل بوجوب القصر إلى فعل الصلاة تماما. وحيث ان حقيقة الأمر هي الإنشاء بداعي جعل الداعي ، وبدون ترتب الداعي عليه أصلا يلغو صدوره من الشارع ، فالأمر بالقصر بالنسبة إلى الجاهل لعدم ترتب احداث الداعي عليه لغو ، ومن المعلوم قبح