.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
الإطلاق ، ومقتضاه شمول إطلاق الجعل لكل من العالم بالحكم والجاهل به ، وهو ينتج ضد المقصود الّذي هو تخيير الجاهل بين القصر والتمام ، ومعه كيف يتمشى من الشارع إنشاء الوجوب التخييري للجاهل مع فرض وجود ملاك الوجوب التعييني فيه؟
وعليه فدعوى كون المأتي به مأمورا به بالأمر التخييري قد عرفت عدم تماميتها على مبنى استحالة الإهمال في مقام الثبوت. والالتزام بمتمم الجعل الّذي مفاده في المقام نتيجة التقييد كما ذهب إليه المحقق النائيني أجنبي عن مقالة هذا المحقق مضافا إلى عدم تماميته في نفسه كما تقدم في مبحث القطع ، فلاحظ.
وأما إثباتا ، فلظهور أخبار الباب في عدم وجوب الجهر في موضع الإخفات وبالعكس ، لقوله : «رجل أجهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه» ولو كان الجهر واجبا تخييريا في حق الجاهل بوجوب الإخفات كان ما أتى به مما ينبغي لا مما لا ينبغي ، وهذا الظهور النافي لكون المأتي به مأمورا به مما لا ينكر.
إلّا أن يدعى : أن «لا ينبغي» مثل «يكره» لا يدل على أزيد من مطلق المرجوحية ، لا خصوص ما ورد عنه منع شرعي ، فيمكن فرض تعلق الأمر التخييري به مع أفضلية أحد الفردين كما هو الحال في كثير من موارد التخييرات الشرعية. فتأمل.
ودعوى ظهور قوله عليهالسلام : «تمت صلاته ولا يعيد» في كون التمام مأمورا به حتى يكون واجبا تخييريا غير مسموعة ، ضرورة أنه وارد في مقام الامتثال وفراغ الذّمّة ، والاجتزاء به في مرحلة الفراغ لازم أعم من تعلق الأمر به ، لقوة احتمال كونه مسقطا للواجب من دون أن يكون نفسه واجبا ، فلا دليل على تعلق