.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
الخاصّ ، فالجاهل بوجوب القصر مخير بين القصر والإتمام. وان لم يكن ملتفتا إلى التخيير ، فلا موجب لاستحقاق العقاب على الإتيان بالتمام.
وعلى الثاني فلا مناص من الالتزام بكون التمام واجبا تعيينيا عند الجهل بوجوب القصر ، ومعه كيف يمكن الحكم باستحقاق العقاب على ترك القصر. وكذا الحال في مسألة الجهر والإخفات فلا حاجة إلى الإعادة (١).
لكنه لا يخلو من محذور ثبوتا وإثباتا. أما الأول فلأن المجعول في حق الجاهل ان كان هو وجوب القصر والتمام بنحو التخيير ، فمن يكون حينئذ موضوع حكم الشارع بالوجوب التعييني؟ مع فرض استحالة الإهمال في مرحلة الجعل ، توضيحه : أن تشريع القصر تعيينا إما أن يكون على مطلق المكلف عالما كان بالحكم أم جاهلا به ، وإما أن يكون على خصوص العالم بالوجوب التعييني ، واما أن يكون على المكلف بنحو الإهمال من حيث العلم والجهل.
فعلى الأول يلزم خلاف المدعى ، لصيرورة القصر واجبا تعيينيا على الجاهل كالعالم. وعلى الثاني يلزم الدور أو اجتماع المتقابلين ، إذ الموضوع بجميع قيوده ـ ومنها العلم بالحكم ـ مقدم على الحكم رتبة ولحاظا ، فكيف يؤخذ العلم بالوجوب التعييني في موضوع هذا الحكم.
وعلى الثالث يصح الوجوب التعييني ، لكن المفروض أن إهمال الحاكم الملتفت في مقام التشريع لموضوع حكمه والأحوال الطارئة عليه محال كما يقول هو مد ظله بذلك ، بل إما أن يأخذها ويقيد الموضوع بها ، واما أن يرفضها ، لعدم دخلها في ملاك حكمه ، ولا يعقل الإهمال ، كما لا يعقل التقييد. فلا بد من تسليم
__________________
(١) مصباح الأصول ، ج ٢ ، ص ٥٠٩