إلّا أنه فيها بعد الآباء : «ما أراك يا سمرة الا مضارا ، اذهب يا فلان فاقلعها وارم بها وجهه» (١) إلى غير ذلك من الروايات الواردة في قصة سمرة (١) وغيرها ، وهي كثيرة (٢). وقد ادعي تواترها (٣) مع اختلافها
______________________________________________________
(١) وهي رواية ابن مسكان عن زرارة ، رواها الوسائل عن الكافي ، وفيها : قوله صلىاللهعليهوآله لسمرة : «انك رجل مضارّ ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن ، قال : ثم أمر بها فقلعت ورمي بها إليه ، فقال له رسول الله صلىاللهعليهوآله : انطلق فاغرسها حيث شئت» (٢).
(٢) مثل روايتي عقبة بن خالد في الشفعة (٣) ومنع فضل الماء (٤) ، حيث تذيل كل منهما بجملة «لا ضرر ولا ضرار». وكذا مرسلة (٥) الصدوق «لا ضرر ولا ولا ضرار في الإسلام» ورواية عقبة بن خالد عن الصادق عليهالسلام قال : «لا ضرر ولا ضرار» (٦).
(٣) المدعي للتواتر هو فخر المحققين (قده) في رهن الإيضاح ، قال فيه في مسألة إقرار راهن العبد بعد رهنه بأن العبد مغصوب أو معتق أو جان ولم يصدّقه المرتهن : «وثالثها : العتق ، فنقول : يجب عليه فك الرهن بأداء الدين ، فإذا تعذر وبيع في الرهن وجب افتكاكه ، فان بذله المشتري بقيمته أو بأقل وجب فكّه. ولو بذله بالأزيد ولو بأضعاف قيمته ، فالأصح وجوب فكّه عليه ، لوجوب تخليص الحر ، فانه لا عوض له إلّا التخليص ، ولا يمكن إلّا بالأزيد من القيمة ، وما لا يتم الواجب
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٧ ، كتاب إحياء الموات ، الباب ١٢ ، الحديث : ١ ص ٣٤٠
(٢) الوسائل ، ج ١٧ ، كتاب إحياء الموات ، الباب ١٢ ، الحديث : ٤ ص ٣٤٠
(٣) المصدر ، كتاب الشفعة ، الباب ٥ ، الحديث : ١ ، ص ٣١٩
(٤) المصدر ، كتاب إحياء الموات ، الباب ٧ ، الحديث : ٢ ، ص ٣٣٣
(٥) المصدر ، كتاب الفرائض والمواريث ، الباب ١ ، الحديث ١٠ ، ص ٣٧٦
(٦) المصدر ، ص ٣٤١ ، الحديث ٥