لا يكاد (١) يكون قرينة على إرادة واحدة منها بعد (٢) إمكان حمله على نفيها ادعاء ، بل كان (٣) هو الغالب في موارد استعماله.
______________________________________________________
المعنى بعد تعذر إرادة الحقيقة عدم تشريع الضرر ، بمعنى أن الشارع لم يشرّع حكما يلزم منه ضرر على أحد تكليفيا كان أو وضعيا» وقريب منه ما في رسالته المستقلة المعمولة في قاعدة الضرر ، فانه ربما يظهر منه تعين إرادة المعنى المزبور بمجرد تعذر الحمل على المعنى الحقيقي.
والمصنف (قده) أورد عليه بأن مجرد تعذر الحمل على المعنى الحقيقي لا يكفي في إرادة المعنى الّذي اختاره الشيخ ، كما لا يكفي في إرادة غيره من المعاني المجازية ، بل يحتاج تعيّن واحد منها إلى قرينة معيّنة كما لا يخفى.
(١) خبر «وعدم» وهذا هو التعريض الّذي أشرنا إليه ، وضمير «منها» راجع إلى ما ذكره من المعاني المجازية.
(٢) غرضه : أن القرينة على تعين أحد المعاني المجازية وهو حمله على نفى الحقيقة ادعاء موجودة وهي ما تقدم منه من أقربيته إلى البلاغة من سائر المعاني ، وضمير «حمله» راجع إلى «نفى» وضمير «نفيها» إلى الحقيقة.
(٣) هذه قرينة أخرى على حمله على نفي الحقيقة ادعاء ، وهي الغلبة بحسب الاستعمال ، ففي الحمل على هذا المعنى قرينتان :
إحداهما : أقربيته إلى البلاغة من سائر المعاني المجازية المتقدمة.
ثانيتهما : غلبة إرادة نفي الحقيقة ادعاء بحسب الاستعمالات.
فهاتان القرينتان تعيّنان إرادة هذا المعنى. ومع هاتين القرينتين لا يبقى مجال للحمل على غير نفي الحقيقة ادعاء. والضمير المستتر في «كان» الّذي هو اسمه راجع إلى «حمله» يعني : بل كان حمله على نفي الحقيقة ادعاء هو الغالب في موارد استعمال مثل هذا التركيب. فقوله : «بعد إمكان» ناظر إلى إمكان حمل النفي على نفي الحقيقة ادعاء ، وقوله : «بل كان هو الغالب» ناظر إلى وقوعه في