كما قيل (١).
______________________________________________________
بالاستصحاب أو بالبينة. والثاني مثل الأمثلة المذكورة ـ يعني بها حكومة مثل أدلة نفي الضرر والحرج ورفع الخطاء والنسيان ونفي السهو عن كثير السهو ونفى السبيل على المحسنين إلى غير ذلك ـ بالنسبة إلى الأحكام الأولية» انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه.
ومحصل إشكال المصنف (قده) على هذه الحكومة كما أوضحه في حاشية الرسائل هو : عدم انطباق ضابط الحكومة بنظر الشيخ على قاعدة الضرر ، حيث انه يعتبر في الحكومة أن يكون الدليل الحاكم ناظرا بمدلوله اللفظي إلى مدلول الدليل المحكوم وشارحا له. وليس دليل نفي الضرر كذلك ، لعدم نظر له إلى أدلة الأحكام الأولية ، بل هو في عرضها ، نظير «لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج» ونحوها ، ولازم عدم انطباق ضابط الحكومة هنا ملاحظة مرجحات باب التعارض.
(١) القائل هو الشيخ الأعظم (قده) وقد تقدمت عبارته ، وضمير «نظره» راجع إلى دليل العارض ، وضمير «مدلوله» إلى دليل الحكم الأولي.
__________________
بكلمة «أي وأعني» وأمثالهما فذلك مجرد فرض ظاهرا ، وليس هو مراده قطعا بعد وضوح التزامه بالحكومة في كثير من الموارد التي منها المقام على ما صرّح به في عبارته المنقولة في التوضيح مع فقدان التعرض فيها بالنحو المزبور ، فهذا يكشف عن عدم كون النّظر بتلك الكيفية مراده. والنّظر بغير الوجه المزبور موجود هنا ، إذ بناء على كون الضرر عنوانا لنفس الحكم يكون المعنى : أن الحكم الشرعي المؤدّي إلى الضرر غير مجعول ، وهذا البيان ناظر إلى الأحكام الشرعية المؤدية إلى الضرر ، وهذا المقدار من النّظر كاف في تحقق الحكومة خصوصا بناء على وجود كلمة «في الإسلام» في روايات قاعدة الضرر ، إذ معناه حينئذ